مقال بيع عقار القاصر

  مقال بيع عقار القاصر

 

 في مقالنا اليوم سنتحدث عن بيع حصة القاصر في العقار :

-أولاً : لا يجوز لدى أكثر الفقهاء للولي ولا لغيره من الأوصياء بيع عقار من هم تحت السن القانونية  إلا إذا كانت هناك مصلحة أو منفعة ظاهرة في هذا البيع كما لو كان القاصر بحاجة إلى نفقة ولا يوجد من المنقولات ما يسدد قيمة ذلك .

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة /172/من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي :‏

لا ينتـزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته وليس لأحدهما التبرع بمال  القاصر أو بمنافعه أصلاً ولا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ من فعل ذلك  .

من خلال ذلك يتضح أن القانون منع الأب من بيع عقار ابنه القاصر بدون إذن القاضي، وللقاضي أن يأذن بذلك بعد تحقق المسوغ للبيع .

بيع عقار قاصرماذا لو باع الولي العقار بإذن المحكمة وفق ما هو منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية وكان الغبن فيه غبن فاحش .

فهل يجوز رفع دعوى تكملة الثمن رغم إذن المحكمة بالبيع ؟.أم يعتبر إذن المحكمة مانعاً  لذلك يقتضي التمييز بينما إذا حصل البيع بالمزاد العلني ففي هذه الحالة يكون البيع نافذاً وصحيحاً ولا يجوز الطعن بدعوى الغبن .. .
أما إذا لم يحصل البيع بالمزاد العلني فلا تسقط دعوى الطعن بالغبن ويحق المطالبة بتكملة الثمن لأن القاضي لا يقدر ثمن العقار إنما يقدر الضرورة لبيع العقار.
أو عدم الضرورة كما لو كان القاصر بحاجة إلى نفقة أو علاج ولا يوجد من أمواله المنقولة ما يكفي ذلك فيأذن للولي ببيع العقار .ولهذا فإن إذن القاضي هنا منوط بالمصلحة الداعية إلى بيع العقار لا إلى تقدير الثمن .
ومن هذا المنطلق فإن إذن القاضي ببيع العقار لا يحول دون دعوى الغبن والمطالبة بتكملة الثمن الى الثُمن وذلك بعد بلوغ سن الرشد ويستمر هذا الحق ثلاثة سنوات من تاريخ رشده .‏
بقلم المحامي محمد شموط .
Scroll to Top