مقال بيع عقار القاصر
في مقالنا اليوم سنتحدث عن بيع حصة القاصر في العقار :
-أولاً : لا يجوز لدى أكثر الفقهاء للولي ولا لغيره من الأوصياء بيع عقار من هم تحت السن القانونية إلا إذا كانت هناك مصلحة أو منفعة ظاهرة في هذا البيع كما لو كان القاصر بحاجة إلى نفقة ولا يوجد من المنقولات ما يسدد قيمة ذلك .
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة /172/من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي :
لا ينتـزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر أو بمنافعه أصلاً ولا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ من فعل ذلك .
من خلال ذلك يتضح أن القانون منع الأب من بيع عقار ابنه القاصر بدون إذن القاضي، وللقاضي أن يأذن بذلك بعد تحقق المسوغ للبيع .
ماذا لو باع الولي العقار بإذن المحكمة وفق ما هو منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية وكان الغبن فيه غبن فاحش .