لقانون رقم 4 لعام 2014 المتضمن تعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-5-1435 هجري الموافق 11-3-2014 ميلادي
يصدر مايلي:
المادة 1
تعدل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 لتصبح كما يلي:
أ- تسجل سيارات النقل خصوصية باسم مالكها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً على أن يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه.
ب- كما يستفيد من الفقرة (أ) من هذه المادة الجهات الآتية:
1- المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الجمهورية العربية السورية.
2- المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها.
3- المستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس ومؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية والمجلس الوطني للإعلام.
ج- تحدد الرسوم الواجبة على هذه السيارات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
د- يجوز إضافة جهات أخرى إلى الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قرار من الوزير بناء على طلب إحدى الجهات العامة أو الخاصة.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 15-5-1435 هجري الموافق لـ 16-3-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد