لقانون رقم 4 لعام 2014 المتضمن تعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004

لقانون رقم 4 لعام 2014 المتضمن تعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-5-1435 هجري الموافق 11-3-2014 ميلادي

يصدر مايلي:

المادة  1

تعدل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 لتصبح كما يلي:

أ- تسجل سيارات النقل خصوصية باسم مالكها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً على أن يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه.

ب- كما يستفيد من الفقرة (أ) من هذه المادة الجهات الآتية:

1- المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الجمهورية العربية السورية.

2- المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها.

3- المستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس ومؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية والمجلس الوطني للإعلام.

ج- تحدد الرسوم الواجبة على هذه السيارات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

د- يجوز إضافة جهات أخرى إلى الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قرار من الوزير بناء على طلب إحدى الجهات العامة أو الخاصة.
المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 15-5-1435 هجري الموافق لـ 16-3-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Scroll to Top