منع المالك على الشيوع من دخول العقار
الأصل في الملكية الشائعة للعقار أنه لكل شريك مشتاع الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بنفسه ومن دون الحصول على موافقة بقية الشركاء بشرط عدم الإضرار بحقوق سائر الشركاء وذلك حسب المادة 781 من القانون المدني (كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها و أن يستولي على ثمارها و أن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء)
وبالتالي فإن العقار المشاع يعتبر قابل للاستعمال المشترك فعندما يستعمل المالك الشيء الشائع فهو يستعمل ملكه وملك غيره من الشركاء والقانون أجاز له هذا الاستعمال طالما أنه لا يضر بحقوق شركائه أما في حال استعماله على وجه الاستقلال وألحق ضرار ببقية الشركاء وبالتالي مثال كما لو منع أحد المالكين على الشيوع بقية المالكين من دخول العقار بأن قام بوضع قفل على باب المنزل فهنا يستطيع المالك على الشيوع المتضرر اللجوء الى القضاء المختص طالباً منع معارضته في استعمال ملكه أو تقرير حقه في الاستعمال أو افي ثمار الشيء ومن المعلوم أنه من حق المالك استعمال واستغلال عقاره في الحدود التي رسمها القانون وإن من حق المالك اتخاذ كافة التدابير التي تحمي حق ملكيته وما ينشأ عنها وبالتالي فإن هذه الحماية ممنوحة للمالك سواء أكان مالك مستقلاً أم مشتركاً وذلك حسب الاجتهاد القضائي قرار محكمة النقض رقم 479 أساس 966 تاريخ 29/4/2002.
وفي حال قام أحد المالكين شيوعاً في العقار الشائع واستأثر بالمنزل المملوك شيوعاً بفعل ألحق ضرراً ببقية الشركاء في العقار الشائع فهنا لا يحق لهم منعه من دخول العقار وتعتبر مسؤوليته تقصيرية وإنما يحق لهم الاعتراض على فعل الشريك المعتدي فيقيموا عليه دعوى منع التعرض ومطالبته بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم عن الفترة التي وضع يده عليه أو يستعينوا بدعاوى الحيازة ضد من يحاول من الشركاء الاستئثار بالعقار الشائع أو بجزء منه أو يلجؤوا بدعاوى الاستحقاق للمطالبة بملكيتهم لحصصهم الشائعة كما لهم دعوى منع المعارضة في استعمال الشيء الشائع القابل للاستعمال المشترك إن كان أحد الشركاء منعهم من استعماله .