مهام مديرية الاستعلام الضريبي
بداية مقالنا علينا معرفة معنى الضريبة: التي هي مبلغ مالي تفرضه الحكومة على الأنشطة والنفقات والوظائف والدخل سواء الخاص بالأفراد أو المنشآت من أجل الحصول على دعم مالي للخدمات التي نقدمها.
وان المسؤول عن الاستعلام الضريبي هي مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية،ومن المهام التي تسعى المديرية لتحقيقها هي مكافحة التهرب الضريبي .
والتهرب الضريبي هو الطريقة التي من خلالها يتهرب المكلف من دفع الضريبة كلها أو بعضها.
وتسعى لذلك من خلال البحث أو التحري عن المعلومات الموثقة عن الأوضاع المالية للمكلف بالضريبة وجمع المعلومات والوثائق عن مطارح الضريبة
والمطارح الضريبية: أي المحل الذي تفرض عليه الضريبة،ومحاولة ضبط حالات التهرب الضريبي.
إضافة إلى مهمة هذه المديرية في التحقيق بجميع الشكاوى والاخبارات المتعلقة بالتهرب الضريبي والكشف عن أبرز طرق التهرب الضريبي شيوعاً وعلاجها مع الجهات المختصة.
كما أنها تضع الخطط والاعدادات اللازمة من أجل نشر الوعي الضريبي بين المكلفين المتمثل بتوعية المكلفين عن أهمية دفع الضريبة وآثارها الإيجابية على المجتمع.
وذلك وفق لأحكام المادة “٣”من القانون رقم “٢٥” لعام ٢٠٠٣.
ومن حق العاملين في مديرية الاستعلام الضريبي الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتكليف بالضرائب والرسوم مع مراعاة سرية المصارف.
وعلى كل جهة من جهات القطاع العام او الخاص او المشترك ان تقدم بيانات وجداول ووثائق مع بيان ضريبي سنوي
وذلك حسب نص المادة”٦”من القانون رقم “٢٥”لعام ٢٠٠٣.
وبعد إيداع المكلفين لهذه البيانات تتم دراستها من قبل عاملين على الأقل بأقصى سرعة ممكنة حتى لا يتم عرقلة المكلف،وبعد دراستهم للمعلومات المقدمة تقوم هذه المديرية بإجراء التحري لاماكن ادارة العمل للتأكد من صحة تطبيق القانون بناء على طلب مدير أو وزير المالية من قبل العاملين فيها
وعند بحثهم خلال زيارة المنشآة إن عثروا على وثائق أو بيانات مخفية عن التكليف الضريبي فإنهم يثبتون ذلك بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الوثائق أو المعلومات أو البيانات ويقوم موظف مديرية الاستعلام الضريبي الذي نظم الضبط بالتوقيع على المحضر كما يوقع المكلف بالضريبة على المحضر أو من ينوب عنه وفي حال رفض المكلف التوقيع يحق للعاملين في مديرية الاستعلام الضريبي مصادرة الأوراق والتحرز عليها وربطها بالمحضر ويمكنهم عند الحاجة الاستعانة بأفراد القوى العامة
وذلك حسب نص المادة”٧”من القانون رقم “٢٥”لعام ٢٠٠٣ /ج/فقرة/٢/
ولا بد أن ننوه بأن المكلف الذي يحاول التهرب من الضريبة عبر تصريحه عن معلومات مخالفة للحقيقة أو إخفاءها أو إنكارها أو عدم تقديمها بالمواعيد المحددة أو في حال اكتشاف أن المكلف يقوم بعمل خاضع للتكليف الضريبي دون إعلام الدوائر المالية أو اكتشاف أنه يقوم بإخفاء نشاط يجب اظهاره فإنه يعتبر مخالفا للقانون ويعتبر متهرب ضريبيا ويستثنى من ذلك حالات القوة القاهرة، ويعاقب بالحبس مدة شهر وغرامة قدرها /٢٠٠/بالمئة من الضريبة أو الرسم السنوي عن سنة واحدة عن تكليف أو جزء من تكليف وتضاعف العقوبة عند التكرار.
وذلك حسب نص المادة”٨”من القانون رقم “٢٥” لعام ٢٠٠٣.
بقلم المحامية سارة كوجك.