الجواب :
الجواب هو الخيار رقم /ج/ وذلك حسب نص المادة “٨”من القانون رقم “٢٥”لعام ٢٠٠٣.
والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة شهر وغرامة قدرها ٢٠٠%من الضريبة أو الرسم السنوي عن سنة واحدة عن التكليف أو جزء من التكليف وتضاعف العقوبة عند التكرار.
وتنطبق هذه المادة على الحالة المذكورة سابقا حيث أنه يجب على سهيل ان يقوم بتقديم بيانات بأرباحه الحقيقية وبما أنه قدم بيانات غير حقيقة يعتبر مخالفاً للقانون حيث أنه تهرب ضريبياً عبر تصريحه بمعلومات مخالفة للحقيقية.