تعيين الحارس القضائي

الحراسة نوعان حراسة قضائية تفرض بحكم القضاء و يعين الحارس من قبل القاضي وحراسة اتفاقية يعين فيها الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا إذا أمكن هذا الاتفاق وتعتبر هذه الحراسة اتفاقية حتى لو عينت المحكمة الحارس و قد نصت المادة 698 من القانون المدني على ( يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية ام قضائية باتفاق ذوي الشأن جميعا فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه ) .ولابد في الحراسة الاتفاقية أن يكون الاتفاق جماعيا بين الخصوم ولايكفي موافقة البعض على التعيين وتثبيت الحراسة للحارس سواء كان قضائيا او اتفاقيا بقبوله لمهمته واذا صدر قبوله بعد صدور حكم الحراسة فإن صفة الحارس تثبت له من وقت صدور الحكم ولا تتراخى الى وقت القبول . حيث نصت المادة 335 من قانون اصول المحاكمات المدنية على ( أ. يعين المأمور حارسا يختاره للاشياء المحجوزة مالم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص كفء) .إن أول التزام يفرض على الحارس عند تعيينه من قبل القاضي أو من قبل الاطراف المتنازعة أن يقوم بتحرير محضر جرد يثبت فيه الاموال الموضوعة تحت الحراسة واذا كان هناك محضر جرد حرر سابقا وجب عليه مراجعة المحضر و مطابقته على الحقيقة و قد نصت المادة 700 من القانون المدني على ) أ. يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها و بادارة هذه الاموال و يجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد .ب. ولايجوز له بطريق مباشر او غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها احد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين ) .كما أن التزام الحارس بالمحافظة على الاموال هو التزام بوسيلة لأنه لايفرض عليه نتيجة يلتزم بتحصيلها وانا يفرض عليه قدر من العناية يجب عليه القيام بها .أما التزامه برد الاشياء الموضوعة تحت الحراسة عند انتهائها فهو التزام بقاء لانه يلتزم بموجبه بتسليم هذه الاشياء مع غلتها المقبوضة لمن يقضي له بها.في حين أن التزام الحارس بتقديم حساب عن مهمته وجرد الاموال الموضوعة تحت حراسته هو التزام بغاية ولايعتبر الحارس مسؤولا عن اعمال الموظفين الذين يساعدوه الا اذا أمكن نسب الخطأ إليه فيما يدخل في نطاق عمله.اما من ناحية حقوق الحارس فقد نصت المادة 702 من القانون المدني على ( للحارس أن يتقاضى أجرا مالم يكن قد تنازل عنه ) و ذلك نظرا للجهود والصعوبات التي يواجهها الحارس في المحافظة على الشيء المعهود اليه حراسته فإنه يستحق أجرا عما يقوم به من اعمال مالم يتنازل عن أجره صراحة أو ضمنا ويُترك أمر تقدر هذا الاجر للقاضي الذي حكم بالحراسة على أن يأخذ بعين الاعتبار عند تقدير الأجر كفاءة الحارس و مقدرته والخدمات التي أداها والصعوبات التي ذللها والمبالغ التي حصّلها و يمكن ان يكون الاجر شهريا او شاملا عن المدة التي فرضت الحراسة خلالها .فالحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه نائبا بحكم القانون عن جميع الخصوم في دعوى الحراسة وعن القضاء الذي عينه بمجرد صدور حكم الحراسة كما أن الحارس لايكون مسؤولا تجاه الغير الا اذا ارتكب خطأ يستوجب مسؤوليته ، وهو ملزم بأداء مهمته التي يعهد اليه القيام بها اذا قبل الحراسة فإذا قصّر كان مسؤولا عن نتيجة تقصيره فيما يحدثه من ضرر ، حيث جاء القرار 1985/925 اساس 1157 محكمة النقض الدوائر المدنية الدائرة المدنية الثانية ( إن القضاء العادي هو صاحب الاختصاص في مساءلة الحارس القضائي الوقفي عما يرتكبه من اخطاء او عند تجاوزه حدود سلطته ) .اما فيما يخص انتهاء الحراسة القضائية فوفقا للمادة 704 من القانون المدني )أ. تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء . ب. وعلى الحارس حينئذ ان يبادر الى رد الشيء المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي ) . وبذلك تنتهي الحراسة بأحد الامور التالية : 1. اتفاق ذوي ااشأن جميعا على إنهائها و يجب على الحارس تسليم المال الى من يتفق الخصوم على تسليمه اياه .2. بحكم القضاء ولو قبل حسم النزاع الموضوعي : كتعيين حارس قضائي على تركة ثم يُعين مصف لهذه التركة عندها تدخل مهمة الحارس في مهمة المصفي و تنتفي فائدة الحراسة .3. بحسم النزاع الموضوعي وثبوت الحق لأحد الطرفين : تنتهي الحراسة قضاءً بحسم النزاع اذا كان هناك نزاع على ملكية مال وضع تحت الحراسة و ذلك بصدور حكم نهائية في موضوع النزاع لصالح احد الاطراف و عندها تنتهي الحراسة لنفاذ غرضها .4. و قد يكون انتهاء الحراسة بوفاة الحارس او بالحجز عليه او اذا طرأت عليه حالة جنون او اذا غاب غيبة انقطاع او صدر بحقه قرار بالحبس بجرم معين فهذه الاسباب جديرة لانهاء الحراسة.و يتوجب التنويه الى نقطة هامة مؤثرة في الدعوى وهي احقية الحارس القضائي بالتخلي عن الحراسة ، فالحارس غير ملزم بقبول الحراسة لكن متى قبلها فإنه لايجوز له ان يتخلى عنها الا بعد الانتهاء من مهمته او صدور حكم قضائي يخليه فيها و لكن يمكن للحارس ان يقدم اسباب مشروعة للمحكمة يطلب فيها تخليه عن الحراسة فيحق للمحكمة ان تجيب طلبه وتعين بدلا عنه حارسا جديدا .
بقلم المحامية ميساء خباز

Scroll to Top