صدر مؤخراً مرسوم العفو رقم 20 لعام 2019 والذي تضمن عفو عام عن كامل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14/9/2019 ، وقد استثنى المرسوم المذكور بعض أنواع الغرامات من شمولها بالعفو وهذه الغرامات هي وفق ما جاء بالمادة 16 من المرسوم : لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات التالية ،،أ- غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع.ب- غرامات قانون السير رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته الا بمقدار النصف ويشترط للاستفادة في هذه الحالة تسديد المخالفة خلال أربعة اشهر وفي هذه الحالة تزول كافة التدابير التحفظية المتعلقة بالنقاط.ج-كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدنيوفيما يتعلق بغرامات التموين التي هي موضوع بحثنا هذا نجد أن المرسوم المذكور لم يستثني هذه الغرامات بشكل خاص كما هو الحال بالنسبة لغرامات الجمارك والسير ، بقي أن نتناول موضوع الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني ، هل تعتبر غرامات التموين من الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني وبالتالي هي مستثنات من شمولها بالمرسوم أم لاتعتبر كذلك ؟فهنا نوضح معنى الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني، فهي الغرامات التي تفرض كتعويض وليس كعقوبة لارتكاب الفاعل فعلاً معاقباً عليه وكعقوبة أصلية أما الغرامة المدنية فهي كتعويض عن ضرر، وذلك كما الحالة المنصوص عنها في المادة / 97 / من قانون خدمة العلم النافذ والتي نصت: “من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الالزامية ولم يؤدها لغير سبب الإعفاء المنصوص عليها في هذا القانون ((يعوِض مدنيا)) بدفع بدل فوات الخدمةوالغرامة التي تحمل طابع التعويض تعتبر كتعويض للإدارة عن الضرر الذي أصابها من الفعل وبإسقاط هذه المعاني على الغرامات التموينية نجد أن هذا المعني لا ينطبق على الغرامات التموينية فيهي تعتبر عقوبات أصلية خاصة وأن بعض المخالفات المنصوص عليها في قانون التموين عقوبتها الغرامة فقط فهي أذاً عقوبة أصلية وبناء عليه تعتبر غرامات التموين هي غرامات جزائية ولا تحمل طابع التعويض المدني والتالي فهي مشمولة بمرسوم العفو وغير مستثناة وبذلك يكون مرسوم العفو قد شمل جميع مخالفات التموين سواء المعاقب عليها بالحبس أو بالغرامات المالية .
بقلم المحامي الأستاذ عماد الصفرة