إحراق الاشجار الحراجية

لقد تصدى المشرع السوري للجرائم الواقعة على الأشجار والمناطق الحراجية لا سيما جرائم الحريق حيث أفرد قانون خاص بالحراج هو المرسوم رقم 25 لعام 2007 الذي تطرق فيه لتعريف الحراج والاراضي الحراجية والمصطلحات المتعلقة بها وطرق استثمار هذه المناطق ووضع عقوبات رادعة لجرائم الحريق الواقعة على هذه الأشجار وذلك حرصا منه على حماية هذه الثروة الزراعية والحفاظ على ما لها من دور في الدخل والاقتصاد الوطني حيث نص المرسوم في مادته الأولى على تعريف الحراج والأراضي الحراجية وذلك وفق الآتي:النظام البيئي الحراجي: هو نظام طبيعي أو ناتج عن مجهود بشرى يتكون من: الأشجار، الشجيرات، الأدغال، الأنجم، البادرات، الفسائل، الخلفات، الأشنيات، الطحالب، الفطور، الأعشاب البرية بأنواعها كافة، إضافة للكائنات الحية الفطرية المختلفة والمواد غير الحية من صخور وأتربة ومياه الحراج: هي المجتمع النباتي البرى النامي ضمن النظام البيئي الحراجي الأراضي الحراجية: هي الأراضي النابت عليها الحراج حراج الدولة: هي الحراج والأراضي الحراجية العائدة ملكيتها للدولة سواء أكان عليها حق انتفاع أم لم يكن.الحراج الخاصة: هي الحراج العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من أشخاص القانون الخاصالشجرة: نبات خشبي معمر ذو جذع واضح غير متشعب عند القاعدة لا يقل طوله عن سبعة أمتار عند النضج.الشجيرة، الجنبات، الجنيبات: نبات خشبي معمر طوله أقل من سبعة أمتار.البادرات: هي نباتات المرحلة العمرية الأولى للغراس الناشئة من أصل بذري.الفسيلة: هي نبات ناشئ عن جذور النبات الأم ذو مجموع جذري خاص به حيث يعد نباتا مستقلا عن النبات الأصلونظراً لخطورة الحريق الذي قد يحدث في هذه المناطق فقد تطرق المشرع السوري في القانون المذكور الى وضع مواد قانونية للوقاية من احتمال وقوع حريق في الحراج وفق نص المواد التالية :المادة 20يحظر حمل النار أو إضرامها خارج المساكن والأبنية المستخدمة للاستثمار ضمن حدود حراج الدولة وفى خارجها حتى مسافة تبعد 200 م من كل حد من حدودها.المادة 21يلزم أصحاب المساكن والأبنية الواقعة داخل حراج الدولة أو على مسافة أقل من مائتي متر منها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع انتقال النار إلى حراج الدولة وتحدد هذه الاحتياطات والتدابير بقرار من الوزير.المادة 22لا يسمح باستعمال النار في الخيم والمضارب والورش وأماكن النزهة والإنشاءات المؤقتة الواقعة داخل حراج الدولة أو على مسافة اقل من مائتي متر من حدودها إلا لأجل طهي الأطعمة والتدفئة وفى هذه الحال يجب اتخاذ التدابير الكافية لعدم حصول حريق في الحراج.المادة 24يجب على إدارات السكك الحديدية التي تسير قطاراتها داخل مناطق الحراج أو في مناطق تبعد عنها مسافة أقل من مائتي متر ألا تترك ضمن حرم السكك الحديدية أي نباتات قابلة للاحتراق وإذا لم تقم هذه الإدارات بإزالة النباتات القابلة للاحتراق والنابتة في المناطق المبينة أعلاه تولت الوحدة التنظيمية في المحافظة إزالتها على نفقة هذه الإدارة.المادة 25 المعدلة وفق المادة /3/ من المرسوم 16 لعام 2010أ- لا يجوز انشاء اي منشأة مهما كان نوعها او طبيعتها داخل الحراج وحرمه باستثناء منشات السياحة البيئية. ب- يمنع انشاء اي منشاة تستخدم النار او تسبب نفاياتها الغازية او السائلة او الصلبة اي ضرر للحراج على أي مسافة كانت. ج- يسمح باقامة منشات سياحية بعد حرم الحراج المحدد بـ 15 متراً وفق القوانين والانظمة النافذة. د- يسمح باقامة منشات خدمية غير ضارة بالحراج بعد مسافة 75 متراً من حدود الأراضي الحراجية او صناعية بالتنسيق مع وزارة السياحة. هـ – تحدد بقرار من الوزير ضوابط وشروط تنفيذ الفقرات السابقة من هذه المادة. المادة 26لا يجوز لأي شخص أن يقوم بحرق أشواك أو أعشاب أو قش أو غيرها من النباتات الكائنة في أرض لا يقل بعدها عن ثلاثمائة متر من الحراج إلا بعد موافقة الوحدة التنظيمية في المنطقة.المادة 27لا تكون الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تصيب الحراج الخاصة والأراضي الزراعية الخاصة بسبب التدابير التي تتخذها لمنع سريان الحريق من الحراج الخاصة أو الأراضي الزراعية الخاصة إلى حراج الدولةكما أفرد المشرع السوري عقوبات رادعة على جرائم الحريق في المناطق الحراجية تصل عقوبتها في بعض الحالات للإعدام كما فرق في جريمة الحريق المقصود وأفرد لها عقوبة جنائية وجريمة الحريق غير المقصود والتي تكون عقوبتها جنحية وذلك وفق ماهو عليه المواد التالية : المادة 44‌أ- يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أضرم النار بأي وسيلة كانت بقصد إحداث حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية.‌ب- يزاد على العقوبة الواردة في الفقرة (أ) السابقة نصفها إذا أصيب من جراء إضرام النار على الوجه المبين فيها إنسان بعاهة دائمة.‌ج- تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن إضرام النار على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وفاة إنسان.‌د- تكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا كان الدافع إلى الفعل المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة الإضرار بالاقتصاد الوطني.المادة 46يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات من تسبب بنشوب حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية من دون قصد نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة.وقد أعطى المشرع لمدير الحراج أو من يسميهم من العاملين في المديرية حق ملاحقة المخالفين أمام القضاء وتمثيله وتقديم الدفوع الخطية والطعون وذلك وفق نص المادة 60 والتي نصت على :مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوة الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة للمدير حق ملاحقة المخالفين أمام القضاء جزائيا ومدنيا وتجرى هذه الملاحقة بواسطة عاملين يسميهم المدير من العاملين في المديرية أو الوحدة التنظيمية في المحافظة أو يعطيهم تفويضا بذلك لتمثيله أمام المحاكم والدوائر القضائية على مختلف أنواعها ودرجاتها والمثول أمام الهيئات القضائية الناظرة في الدعاوى المتعلقة بالحراج على مختلف أنواعها ودرجاتها وذلك لتقديم الدفوع الخطية وإيضاح هذه الدفوع ولهم حق الطعن بالأحكام الصادرة.كما تشدد المشرع في القانون المذكور بتطبيق العقوبات على المخالفين لأحكامه حيث نص في المادة 61 منه على عدم جواز تطبيق الأسباب المخففة فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي و عدم جواز وقف تنفيذهاونذكر أخيراً أنه تم تعديل بعض أحكام قانون الحراج المذكور ، بالمرسوم رقم 16 لعام 2010 وتضمنت التعديلات إضافة مواد قانونية لم تكن موجودة في القانون القديم تتعلق بالمرحلة التي تأتي ما بعد الحريق ، نذكر منها : الفقرة ب من المادة الثانية من المرسوم 16 لعام 2020 والتي نصت على منع تمليك أو تأجير اراضي حراج الدولة المحروقة او التي تتعرض للحريق لاي شخص أو جهة عامة او خاصة أياً كانت اسباب الحريق وسواء اكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة وتقوم المديرية حصراً بعمليات استثمار هذه الأراضي وتعيد تحريجها فوراً بعد وضع اشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار المحروق او الذي يتعرض للحريق.وكذلك الفقرة ب من المادة الرابعة من المرسوم المذكور والتي نصت :ب- يتم وضع اشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية الحراجية الخاصة المحروقة أو التي تتعرض للحريق ولا ترقن هذه الإشارة إلا بموافقة الوزارة بعد إعادة تحريجها من قبل مالكها.وبذلك نكون قد وضحنا أهم النقاط القانونية المتعلقة بحرق الأشجار لاسيما الحراجية من حيث التدابير الاحترازية التي نص عليها المشرع في قانون الحراج للوقاية من حصول الحريق في هذه المناطق ، بالإضافة للعقوبة المتخذة بحق فاعل هذه الجريمة وظروف تشديدها ، والنصوص القانونية المتعلقة بمرحلة ما بعد حصول الحريق في هذه المناطق .
بقلم المحامي الأستاذ عماد الصفرة

Scroll to Top