أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (1) القاضي بتمديد العمل بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (1)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-5-1440 هجري الموافق 24-1-2019.
يصدر ما يلي:
المادة (1)
يمدد العمل بأحكام القانون رقم 4 تاريخ 6-1-2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 5-1-2019 ولغاية 4-1-2020.
المادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-5-1440 هجري الموافق لـ 29-1-2019 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الوفاق للمحاماة والداسات والاستشارات القانونية