رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-9-1439 هجري الموافق 21-5-2018 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة(1)
يعفى من رسوم تجديد رخص البناء الصناعيون والحرفيون المخصصون بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم ويرغبون بتجديدها لعدم تمكنهم من استكمال البناء بسبب الظروف الراهنة.
المادة(2)
لا ترد رسوم رخص البناء المجددة والمسددة قبل نفاذ هذا القانون.
المادة(3)
يعمل بهذا القانون لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذه.
المادة(4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11-9-1439هجري الموافق لـ 27-5-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد