#السؤال_الأسبوعي

قام (محمود) برفع دعوى ضد (خالد) و تقرر لها موعد جلسة في 18/5/2015 وفي الموعد المحدد للجلسة لم يحضر (محمود) إلى المحكمة ,فطلب (خالد) شطب استدعاء الدعوى وصدر قرار من القاضي بشطب استدعاء الدعوى.

وبعد عدة أشهر قرر المدعي (محمود) إقامة دعوى جديدة بإعادة المطالبة بحقه من (خالد) بعد شطب دعواه لعدم الحضور في المرة الأولى.

فالسؤال : هل يحق لـ (محمود) مطالبة (خالد) بدعوى جديدة تتعلق بذات الحق:

1- لا يجوز له المطالبة بالحق ذاته لكونه سبق أن طالب به و تقرر شطب الدعوى و ذلك لأنه لكل حق دعوى واحدة تحميه.

2- لا يجوز له إقامة دعوى جديدة و إنما يجب عليه تجديد الدعوى بعد شطبها.

3- يجوز له إقامة دعوى جديدة والمطالبة بذات الحق كون شطب الدعوى لا يسقط الحق ولا الإدعاء به.

يتوجب على من يرفع دعوى للمطالبة بحق من حقوقه أن يتابع دعواه ويحضر جميع جلساتها وإلا عد مهملاً لحقه وغير مهتم به وتشطب دعواه ، حيث أنه في حال غياب المدعي عن حضور جلسة من جلسات المحاكمة فإن هذا التصرف يعطي الحق للمدعى عليه بطلب شطب استدعاء الدعوى المقامة ضده أو أن يطلب الحكم في موضوعها، استناداً لما نصت عليه الفقرة – أ – من المادة /116/ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي جاء فيها :

أ‌- إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى أو أي جلسة لاحقة و كان مبلغاً أصولاً فللمدعى عليه الخيار إن شاء طلب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعها.

وفي حال أراد المدعي الذي شطبت دعواه بسب غيابه أن يقوم مرة أخرى باقامة دعوى جديدة للمطالبة بحقه موضوع الدعوى التي شطبت فيجوز له ذلك
وذلك لأن قرار شطب الدعوى لم يتعرض لموضوع الدعوى و لم يفصل في الخلاف الحاصل وبالتالي فإن هذا القرار الصادر لا يحوز حجية الشيء المقضي به وبذلك لايمنع من إقامة دعوى جديدة، بالإضافة إلى وجود نص خاص في قانون اصول المحاكمات تضمن أن شطب الدعوى لا يسقط الحق موضوع الدعوى المشطوبة ولا الإدعاء بهذا الحق.مجدداً وذلك وفق ما جاء بالفقرة – ب – من المادة /120/ من قانون أصول المحاكمات التي نصت على ما يلي:
ب‌- لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الإدعاء به.

Scroll to Top