#مقال

#‏نسب_الأولاد‬

لقد صانت الشريعة الإسلامية الأنساب من الضياع والكذب والتزييف وجاء من بعدها القانون ليراعي موضوع النسب ويحافظ عليه ، وقد جعلت الشريعة الإسلامية النسب حقاً للولد يدفع به عن نفسه المعرة والضياع , وحقاً لامه تدرأ به عن نفسها الفضيحة والاتهام بالفحشاء, وحقاً لأبيه يحفظ به نسبه وولده من أن يضيع وينسب لغيره

وجعل القانون أحكام النسب من النظام وهي تعادل في الشريعة الإسلامية ما يعبر عنه بحق الله
وقد حرم الإسلام التبني وجعل الوسيلة الوحيدة للنسب هي الزواج وذلك لكي لا يتخلى الآباء عن أبنائهم وحتى لا يدخل على الأسرة من ليس من أصلابها حيث قال (صلى الله عليه وسلم) “من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام”
ويثبت النسب بأحد سببين : الأول الفراش ، والثاني الإقرار والبينة

أولاً إثبات النسب بالفراش :
الفراش يقصد به : العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة في الزواج الصحيح والدخول الحقيقي في الزواج الفاسد والوطء بشبهة

أ. النسب في الزواج الصحيح :
1- في حال قيام الزوجية
يشترط في صحة نسب الولد المولود من زواج صحيح شرطين :
1- أن يولد بعد مضي اقل مدة الحمل , واقل مدة للحمل هي مائة وثمانون يوما(6 أشهر) وفق ما جاء بالمادة 128 أحوال شخصية , وذلك من تاريخ العقد لا من تاريخ الدخول (أي أن يولد الولد بعد مضي مدة ستة أشهر من تاريخ العقد)

2- أن يكون الاتصال بين الزوجين ممكناً أما إذا كانا بعيدين بحيث يكون التلاقي بينهما مستحيلاً ويثبت ذلك , فهنا لا يثبت النسب (كأن يكون الزوج غائباً أو سجيناً أوأن يكون الزواج قد تم بالمراسلة)
فإذا توافر هذين الشرطين فيثبت النسب حتماً ولا ينفى إلا باللعان , أما إذا تخلفا أو تخلف احدهما فلا يثبت نسب الولد إلا إذا اقره الزوج أو ادعاه (المادة 129احوال شخصية)

2- في حال الطلاق أو الوفاة
الطلاق نوعان : طلاق رجعي وطلاق بائن , ويعتبر حكم المتوفى عنها زجها كحكم المطلقة طلاق بائن
• فيثبت نسب الولد من المطلقة طلاقاً بائناً أو المتوفى عنها زوجها في الحالتين التاليتين :
1- إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها : يثبت نسب الولد إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة (وذلك لان أكثر مدة الحمل هي سنة شمسية في القانون السوري وفق ما جاء بالمادة 128 أحوال شخصية) أما إذا ولدته لأكثر من سنة فلا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه الزوج أو ادعاه الورثة

2- إذا أقرت المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها : يثبت نسب ولدهما إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار به واقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت ، أما إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الإقرار أو لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ولكن لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة فلا يثبت نسبه لأبيه

• أما في المطلقة طلاقا رجعياً : أيضا هناك حالتين
1- إذا لم تقر المطلقة طلاقا رجعيا بانقضاء عدتها فيثبت نسب ولدها من أبيه في أي وقت تجيء به سواء اقل مدة الحمل أو أكثرها أو فوق ذلك

2- إذا أقرت المطلقة طلاقاً رجعياً بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدهما إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار به واقل من سنة من وقت الطلاق ولا يثبت إذا جاء لأكثر من ذلك
ب . النسب في الزواج الفاسد :
1-الولادة قبل المتاركة أو التفريق
– يثبت نسب المولود من زواج فاسد إذا ولد بعد مضي أقل مدة الحمل (أي بعد مضي ستة أشهر)من تاريخ الدخول لا من تاريخ العقد ولا ينتفي نسب هذا الولد أصلاً لأن النسب لاينتفي إلا باللعان واللعان لايكون إلا في الزواج الصحيح ولا يكون في الزواج الفاسد
– أما إذا ولد قبل مضي أقل من ستة أشهر على الدخول فلا يثبت نسبه من الزوج ولو مضى أكثر من ستة أشهر على العقد إلا إذا أقره الزوج ولم يصرح بأنه ابن زنا فهنا يثبت نسبه بالإقرار لا بالفراش

2-الولادة بعد المتاركة أو التفريق
-إذا كانت الولادة بعد المتاركة أو التفريق فلا يثبت نسب المولود إلا إذا ولد خلال سنة من تاريخ المتاركة أو التفريق ، و إذا كانت الولادة بعد أكثر من سنة فلا يثبت نسبه

ج- في الوطئ بشبهة
الوطئ بشبهة كما لو زفت امرأة إلى رجل على أنها زوجته فدخل بها بناءً على هذا ، ثم تبين أنها ليست زوجته التي عقد عليها الزواج ، فإن أنجبت هذه الإمارة الموطوءة بشبهة ولد فيثبت نسبه من الواطئ إذا كانت الولادة بين أقل مدة الحمل وأكثرها (أي إذا كانت الولادة بين ستة أشهر وسنة)

د . النسب في حال الزنا
إذا لم يكن الدخول بالمرأة بناء على زواج صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة وإنما كان بناء على علاقة زنى فلا يثبت النسب في هذه الحالة إلا إذا تزوجها وجاءت بالولد بعد مضي أكثر من ستة أشهر من تاريخ الزواج , أما إذا ولدت لمدة اقل من ستة أشهر من تاريخ تزوجها فلا يثبت النسب إلا إذا اقر الزوج به ولم يصرح بأنه ابن زنى

هـ النسب في التلقيح الصناعي :
لم يتطرق القانون السوري لمثل هذه الحالة , ولكن الشريعة الإسلامية أجازت التلقيح الصناعي شرعا إن كان بماء الزوج ودعت إليه داعية كأن يكون بأحد الزوجين الراغبين في إنجاب الأولاد مانع يمنع الحمل عن طريق الاتصال العادي ، وهو محرم شرعاً إن كان بغير ماء الزوج لما فيه من معنى الزنا والاختلاف في الأنساب
وأما عن ثبوت النسب في حال التلقيح الصناعي : فان النسب يكون ثابتا من الزوج في حال كان قد تم التلقيح بماء الزوج ، إما إذا لم يكن بماء الزوج فإنه يأخذ حكم الولد الذي ينشا من زنى الزوجة فينفيه الزوج فينتفي بذلك نسبه منه

ثانياً إثبات النسب بالإقرار والبينة
يثبت النسب أيضا بالإقرار متى تحققت شروطه ولا يصح الرجوع عن الإقرار بعد صحته ويترتب عليه جميع الآثار والحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء
ويشترط في الإقرار بالنسب شرطين :

1- أن يكون المقر له مجهول النسب فلو كان معروف النسب فلا يصح الإقرار له بغير هذا النسب
2- أن يكون فارق العمر بينهما يحتمل هذه البنوة , فان لم يكن كذلك كأن يكونا متقاربين في السن فلا يصح هذا الإقرار

والإقرار له عدة حالات :
1- إقرار الأب :إقرار الأب ببنوة ولد مجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة ولو كان الإقرار في مرض الموت

2- إقرار إلام :
– إذا كانت المرأة متزوجة أو معتدة وأقرت بالنسب لابنها من زوجها فلا يثبت النسب إلا إذا صادقها الزوج على ذلك أو أقامت البينة
– إذا لم تكن المرأة متزوجة أو معتدة لزوج , وأقرت بالأمومة لولد يولد مثله لمثلها صح اقرارها عليه ويرث منها وترث منه

3- إقرار مجهول النسب : إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان فارق السن بينهما يحتمل ذلك

4- الإقرار في غير الأبوة والأمومة (كإقرار الأخ مثلا) : لا يسري على غير المقر إلا إذا صدقه , فمن مات أبوه وأقر بأخ مجهول النسب فلا يقبل إقراره إلا في حق نفسه ولا يسري على بقية الورثة إلا إذا صدقوه

– تثبت الأبوة والبنوة وغيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول
– دعوى الأبوة أو البنوة تقام على المدعى عليه إذا كان حياً حاضرا أو نائبه , أما إذا كان ميتا فلا تصح إقامتها عليه بل لابد من إقامتها على خصم والخصم في هذه الدعوى الوارث أو الوصي أو الموصى له أو الدائن أو المدين

‫#‏تسجيل‬|_الأولاد_في_سجلات_الأحوال_المدنية

يلزم أي مواطن بتسجيل جميع الواقعات التي تطرأ على حالته المدنية.
لا يجوز أن يسجل في السجلات المدنية إلا ماهو وارد في شهادات الواقعات وسجلاتها والوثائق دون أي زيادة أو نقصان أو تصحيح أو كتابة استدراك على الهامش أو عبارة مقتضية أو كتابة التواريخ بالأرقام فقط أو قبول أيه شهادة أو وثيقة يوجد فيها تصحيح .

عند حدوث واقعة ولادة يجب على المكلف قانوناً بالتبليغ عنها بتقديم شهادة مثبتة لحدوثها مع وثائقها خلال ثلاثين يوم من حدوثها إذا وقعت داخل القطر و ستين يوم إذا وقعت خارج القطر.
ويعتبر المسؤول عن تبليغ عن واقعات الولادة حسب الترتيب هو : والد المولود وفي حال غيابه والدته أو أقارب المولود البالغين ومدير المؤسسات الرسمية كالمستشفيات والسجون والمحاجر والشافي الخاصة وتلزم هذه المؤسسات بمسك سجلات خاصة لتدوين هذه الواقعات ، وكذلك الطبيب أو القابلة عن كل ولادة تقوم بها.

يتعين على أمانة السجل المدني تدقيق شهادة الولادة وتسجيلها في السجل المدني وإعطاء صاحبها بيانا عن تسجيلها مباشرة ، ويدون تاريخ حدوث الواقعة بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة بالتاريخين الهجري والميلادي وبالأرقام والحروف.

تسجل شهادة الولادة إذا قدمت بعد انقضاء المدة القانونية وقبل مرور سنة على حدوثها ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 500 ليرة سورية وتسجل الولادات بعد انقضاء السنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها الثامنة عشر من العمر من قبل أمين السجل المدني المختص بناء على ضبط شرطة. لا تسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشر من العمر إلا بناء على قرار عن لجنة فرعية تؤلف من المحافظ في مركز كل محافظة وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها .

لا تسجل ولادات المواليد غير المسجل والدهم أو والدتهم إذا كانوا يتبعونها في الجنسية إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير .
لا يجوز تسجيل المكتوم باسم أخ له متوقي من نفس الأبوين .
لا يسجل المولود إذا جاء من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل زواج والديه.

إذا كان المولود غير شرعي لا يسجل اسم الأب أو إلام أو كليهما في سجل الولادة إلا بناء على طلب صريح منهم أو بحكم قضائي وعلى أمين السجل المدني أن يختار للمولود اسمي أبوين منتحلين.

في حال العثور على لقيط يجب تبليغ الشرطة أو المختار فور العثور عليه بغية تنظيم المحضر اللازم وتسليمه إلى احد المؤسسات أو الأشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتنظم له شهادة ولادة ويسجل باسم مختار من الأمين ولوالديه وجد ونسبة أو ما تقترحه دور الرعاية بالنسبة لاسم اللقيط دون أن يذكر انه لقيط في الوثائق التي تمنح له ويعتبر عربي سوري مسلم ومولودا في سورية في المكان الذي عثر عليه حتى يثبت العكس .

ويعتبر بحكم اللقيط الطفل المجهول النسب ولا يوجد من يقوم بإعالته شرعاً ، والطفل الذي يضل الطريق ولا يملك القدرة للإرشاد عن ذويه لصغر سنه أو ضعفه العقلي أو لأنه أصم أو أبكم ولا يحاول أهله استرداده.

يمنح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصا به ويتميز هذا الرقم بأنه فريد وثابت ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدامه.
لا تتم أي عملية تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها.

‫#‏الحضانة‬

تعرف الحضانة بأنها الالتزام بتربية الطفل ورعايته في سن معينة فيمن له الحق في ذلك شرعا.
الأولوية في الحضانة:
لقد قدم المشرع السوري مصلحة المحضون على مصلحة الحاضن عند تحديده للحاضن فقد أعطى هذا الحق للنساء بشكل مقدم على الرجال كون مصلحة المحضون تقتضي الاهتمام به ورعاية شؤونه وهذا يكون بالنساء أكثر من الرجال

وقد أخذ المشرع السوري بما ذهب إليه المذهب الحنفي حيث نص القانون في المادة /139/ أحوال على مايلي :
) حق الحضانة للأم وإن علت .فلأم الأب وان علت . فلأخت الشقيقة .فلأخت الأم فلأخت الأب . فبنت الشقيقة .فبنت لأخت الأم. فبنت الأخت الأب .فللخالات فللعمات بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث (

– وفي حال تعد أصحاب حق الحضانة فلقاضي حق اختيار الأصلح .ماده /140/ أحوال
شروط الحاضن:
نص ا لمشرع السوري في المادة /137/أحوال على الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضن وهي

(يشرط الأهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلقا (
فالصغيرة لا تستطيع أن تقوم برعاية نفسها لذلك لا تصلح لرعاية غيرها ، أما عن اشتراطه العقل فذلك لأن المجنونة أو المعتوهة لاتدري منفعة الصغير ولا تستطيع القيام بشؤونه فلا تصلح لحضانة الصغير ، واشترط أيضا قدرتها على صيانة الطفل وأمانتها على تربيته فإن كانت فاجرة مثلاً فيضيع بسببها الطفل ولا تؤمن على أخلاق الطفل وأدبه لذلك فلا تصلح لحضانته

حالات سقوط الحضانة :
لقد نص المشرع السوري صراحة على حالة وحيدة لسقوط الحضانة وهي في حال زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون (المادة 138 أحوال شخصية) وباقي الحالات تقديرية للمحكمة حيث تستخلص من اجتهادات المحاكم كأن تصاب الحاضنة بعجز عن القيام بالحضانة لوجود علة في جسمها يفقدها الحضانة , وكذلك عمل الحاضنة لساعات طويلة خارج المنزل إذا ثبت أن هذا العمل يحرم المحضون من حقه بالعناية والرعاية, حيث أن القانون السوري نص صراحة على أن عمل الحاضنة لا يسقط عنها حضانتها لأولادها إذا كانت تؤمن لهم العناية والرعاية بطريقة مقبول (المادة 139 فقرة 2 أحوال شخصية) وقد قدر الاجتهاد القضائي ساعات العمل التي تسقط الحضانة عن الحاضنة بسبع ساعات عمل , فإذا كانت الحاضنة تعمل خارج المنزل لسبع ساعات على الأقل فهنا تسقط عنها الحضانة وفق ماهو عليه الاجتهاد القضائي

على انه يجب ملاحظة أن سقوط حق الحاضنة بالحضانة ليس نهائيا حيث يعود حقها بالحضانة إذا زال سبب سقوطه المادة (141) أحوال شخصية , فإذا سقطت الحضانة عن الحاضنة بسبب زواجها مثلا أو عملها فتعود لها الحضانة إذا طلقت أو تركت هذا العمل

أجرة الحضانة :
لقد قرر المشرع السوري في قانون الأحوال الشخصية أجرة للحاضنة على حضانتها للصغير وأوجب هذه الأجرة على المكلف بنفقة الصغير فإذا كان الأب موجودا فتكون أجرة الحضانة على عاتقه أما إذا كان متوفياً فتكون الأجرة على من تجب عليه النفقة على الصغير , وتقدر هذه الأجرة حسب حال المكلف بها يسرا وعسرا ، وإذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسرا لا يستطيع دفعها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه فهنا تخير الحاضنة بين حضانة الصغير دون أجرة أو تسليمه لمن تبرع بحضانته (المادة 144 أحوال شخصية)
وقد استثنى قانون الأحوال الشخصية حالة وحيدة من أجرة الحضانة وهي الأم أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق , فإذا كانت الأم هي الحاضنة فلا تستحق أجرة حضانة أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق المادة (143 أحوال شخصية)

السفر بالصغير
لقد وضع المشرع السوري في قانون الأحوال الشخصية أحكاماً خاصة بالسفر بالصغير
فقد نص على أنه :
1- لا يجوز للأم أن تسافر بالصغير أثناء قيام الحياة الزوجية إلا بإذن من أبيه (المادة 148 فقرة 1)

2- أما في حال انقضاء الرابطة الزوجية فيجوز للأم الحاضنة بعد انقضاء عدتها أن تسافر بالصغير إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها دون إذن الولي على الصغير , كما يجوز لها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون احد أقاربها مقيما في تلك البلدة وذلك أيضا دون إذن وليه (المادة 148 فقرة 2 و3)

3- وأعطى المشرع السوري للجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرة السابقة (المادة 148 فقرة 4)

4- إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالصغير إلا بإذن وليه (المادة 149 أحوال شخصية)

5- لا يجوز للأب أن يسافر بالصغير خلال مدة حضانته إلا بإذن من الحاضنة (المادة 150 أحوال شخصية)

انتهاء الحضانة :
تنتهي سن الحضانة بإتمام الطفل الثالثة عشر من عمره والفتاة بإتمامها الخامسة عشر من عمرها وفق ما هو عليه التعديل الأخير المنصوص عنه في القانون 18 لعام 2003
وبعد انتهاء سن الحضانة يسلم الصغير إلى أبيه في حال وجوده , فإن لم يكن الأب موجوداً فإلى الولي الذي يليه ، وإذا كان الولي غير الأب فللقاضي الخيار بين وضع الصغير ذكرا أم أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد(المادة 147 أحوال شخصية)

كما نصت المادة 151 أحوال شخصية على انه لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه

Scroll to Top