#السؤال_الأسبوعي

قام أحمد ببيع عقاره لسعيد بموجب عقد بيع قطعي بمبلغ /10,000,000/ عشرة ملايين ليرة سورية , وبعد إبرام العقد بعدة أيام سافر أحمد خارج القطر وقبل أن يفرغ العقار باسم سعيد في السجل العقاري

فأقام سعيد دعوى على أحمد بطلب تثبيت بيع العقار , إلا أن المحكمة كلفت سعيد لتوكيل محامي عنه ليتولى متابعة الدعوى أمامها كونه لا يجوز له متابعة الدعوى بنفسه دون محامي

فالسؤال : هل يجب على المدعي توكيل محامي ليتابع الدعوى أمام المحاكم أم يجوز له أن يباشر الدعوى بنفسه دون محامي؟

1- لا يجب على المدعي توكيل محامي وإنما يجوز له أن يقيم الدعوى بنفسه ويتولى متابعتها أمام القضاء

2- يجب على المدعي توكيل محامي ولا يجوز له مباشرة الدعوى بنفسه دون محامي عنه

3- المدعي مخير بين توكيل محامي أو لا , فإن شاء وكّل محامي ليتولى متابعة الدعوى له وإن لم يشأ توكيل محامي يجوز له متابعة الدعوى بنفسه

نصت المادة /105/ من قانون أصول المحاكمات:
أ‌- لا يجوز للمتداعين /من غير المحامين/ أن يحضروا أمام المحاكم للنظر في الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.

ب‌- يستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- دعاوى الحقوق الشخصية التي تنصب على المطالبة بمبلغ نقدي لا يزيد على مئة ألف ليرة سورية.
2- القضايا الشرعية ما عدا النسب و الإرث والوقف.
3- القضاة والمحامون ومحامو الدولة العاملون والمتقاعدون في دعاويهم الشخصية أو بوكالتهم الموثقة عن أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ومن في حكمهم إلى آخر درجات التقاضي والطعون العادية والاستثنائية.
4- إذا امتنع أي من المتداعين عن توكيل محام في الدعاوى التي يجب التوكيل فيها يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه أمام محكمة الدرجة الأولى بمثابة الوجاهي أما في المرحلة الاستئنافية فيرد الاستئناف شكلاً بالنسبة للمستأنف وأما المستأنف عليه فيثبت امتناعه عن توكيل محام ومن ثم يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي.

بناء على المادة آنفة الذكر:

يتوجب على المتقاضي سواء كان مدعي أو مدعى عليه توكيل محام للحضور أمام المحكمة الناظرة في دعواه وفي حال امتناعه عن هذا الإجراء سيخسر هذه الدعوى لكون الإجراء المتبع عندها هو تثبيت غيابه ورؤية الدعوى بحقه بمثابة الوجاهية الأمر الذي يحجب عنه إمكانية المرافعة في الدعوى و تقديم الدفوع وذلك سواء أكان الممتنع عن توكيل المحامي مدعياً أو مدعى عليه في الدعوى.

إن هذا الحكم الجديد تفرد به قانون أصول المحاكمات الجديد حيث أن القانون القديم وإن كان قد تضمن وجوب توكيل محامي عن المتقاضي (مع بعض التعديلات في الاستثناءات ) إلا أنه لم يتضمن أي جزاء في حال الامتناع عن توكيل محام.

Scroll to Top