#السؤال_الأسبوعي_وجوابه

ممدوح مؤجر أحمد عقار سكني خاضع لأحكام التمديد الحكمي (أجار قديم) وقد أراد ممدوح إقامة دعوى على أحمد لإنهاء العلاقة الإيجارية على ضوء القانون الجديد رقم 20 لعام 2015 مقابل التعويض لأحمد بمبلغ 40% من قيمة العقار

وفعلا أقام ممدوح الدعوى وحصل على حكم قضائي مبرم بإنهاء العلاقة الإيجارية مع أحمد مقابل التعويض لأحمد بنسبة 40 % من قيمة المأجور ، إلا أن الأوضاع المادية لممدوح لم تكن كما يرغب ولم يتوافر معه مبلغ التعويض (40 %) لكي يدفعه لأحمد ويستلم عقاره , فتراخى بإيداع الحكم دائرة التنفيذ وطلب تنفيذه

فالسؤال : هل يجب على ممدوح أن يودع الحكم دائرة التنفيذ خلال مدة محددة , هل من جزاء يترتب عليه في حال تأخره عن طلب تنفيذ الحكم وإيداعه مبلغ التعويض ؟

1- لا يجب على ممدوح إيداع الحكم لدى دائرة التنفيذ لتنفيذه خلال مدة محددة وإنما يمكنه ذلك في أي وقت حتى سقوط الحكم بالتقادم الطويل(15 سنة)

2- لا يجب على ممدوح إيداع الحكم لدى دائرة التنفيذ لتنفيذه خلال مدة محددة وإنما يمكنه ذلك في أي وقت ولا يسقط الحكم بحال من الأحوال

3- نعم يجب على ممدوح إيداع الحكم لدى دائرة التنفيذ لتنفيذه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وإلا يعتبر متنازلا عن حقه في هذا الحكم

الجواب:
لقد نصت المادة 12 فقرة ز من قانون الإيجار الجديد رقم 20 لعام 2015 على ما يلي :

“على المالك المحكوم له بإنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد عقاره المأجور طبقا للفقرة أ من هذه المادة إيداع الحكم الذي حصل عليه لدى دائرة التنفيذ المختصة خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية مقرونا بمبلغ التعويض المحكوم به للمستأجر في ميعاد لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الإخطار التنفيذي تحت طائلة عده متنازلا عن الحكم وعدم أحقيته بإقامة دعوى جديدة قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ”

وقد أقر القانون الجديد هذا المبدأ بحق المالك الذي يحصل على حكم بإنهاء العلاقة الإيجارية، بوجوب إيداع الحكم لدى دائرة التنفيذ خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية.
وبوجوب وضع مبلغ التعويض المحكوم به للمستأجر في ميعاد لا يتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإخطار التنفيذي.

وفي حال تخلفه عن المواعيد المذكورة يعتبر متنازلاً عن الحكم، ولا يحق له إقامة دعوى جديدة قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
كما منح القانون مهلة شهر للمستأجر لتسليم العقار للمالك تبدأ من تاريخ إيداع مبلغ التعويض في صندوق دائرة التنفيذ.

ويعتبر هذا المبدأ من المبادئ الجديدة التي تضمنها قانون الإيجارالجديد حيث رتب هذا الجزاء على المالك الذي يتراخى في إيداع الحكم دائرة التنفيذ بأن اعتبره متنازلاً عن الحكم ، بينما كان قانون الإيجار القديم خالياً من هذا النص ولم يقيد المالك بأي مدة توجب عليه إيداع الحكم دائرة التنفيذ لتنفيذه حيث كان بإمكانه ذلك حتى سقوط الحكم بالتقادم