#معلومة_قانونية

المادة/105/ قانون اصول محاكمات الجديد

/أ/ لا يجوز للمتداعين /من غير المحامين/ أن يحضروا امام المحاكم للنظر في الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.

ب/ يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية:
1/ دعاوى الحقوق الشخصية التي تنصب على المطالبة بمبلغ نقدي لا يزيد على مئة ألف ليرة سورية.

2/ القضايا الشرعية ما عدا دعاوى النسب والارث والوقف.

3/ القضاة والمحامون ومحامو الدولة العاملون والمتقاعدون في دعاويهم الشخصية او بوكالتهم الموثقة عن ازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية ومن في حكمهم إلى اخر درجات التقاضي والطعون العادية وغير العادية.

4/ اذا امتنع اي من المتداعين عن توكيل محام في الدعاوى التي يجب التوكيل فيها يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه امام محكمة الدرجة الاولى بمثابة الوجاهي اما في المرحلة الاستئنافية فيرد الاستئناف شكلا بالنسبة للمستأنف واما المستأنف عليه فيثبت امتناعه عن توكيل محام ومن ثم يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي

Scroll to Top