يملك خالد شقة سكنية مثقلة بإشارة حجز احتياطي لصالح المصرف الصناعي ، أراد خالد بيع الشقة السكنية لأحمد وقبل أحمد شراء الشقة السكنية قابلاً بالإشارات الموضوعة على صحيفة العقار.
تم رفع دعوى تثبيت بيع عقار أمام المحكمة المختصة مكانياً ، فكلفت المحكمة الجهة المدعية بإبراز موافقة المصرف الصناعي على انتقال ملكية الشقة للشاري كون للمصرف الصناعي إشارة حجز احتياطي.
السؤال: هل يجب على المحكمة أن تطلب موافقة مسبقة من المصرف الصناعي على انتقال الملكية للشاري علماً أنه قابلاً بالإشارات الموضوعة على صحيفة العقار بما فيها إشارة الحجز الاحتياطي الموضوعة لصالح المصرف الصناعي؟
1) نعم يجب على المحكمة أن تطلب موافقة مسبقة من المصرف الصناعي كون القانون أوجب الحصول على الموافقة المسبقة من المصرف في حال كان له إشارة على العقار.
2) لا يجب على المحكمة طلب موافقة مسبقة من المصرف الصناعي كون الشاري قابلاً بالإشارات الموضوعة على صحيفة العقار بما فيها الإشارة الموضوعة لصالح المصرف الصناعي.
3) لا يجب على المحكمة أن تطلب موافقة المصرف الصناعي المسبقة كون قانون المصرف الصناعي لم ينص على طلب موافقة مسبقة إذا كان له إشارة حجز احتياطي على العقار.
الجواب:
الأصل أن وضع إشارة الحجز على صحيفة العقار تعطي صاحبها مكنة التنفيذ على العقار و تتبعه في أي يدٍ كان ، ومفهوم هذه المكنة أن لصاحب الحجز القدرة على التنفيذ على العقار مهما انتقلت ملكيته من شخص لآخر ، ومهما جرى عليه من إشارات بعد إشارة الحاجز ، بل إن هذا النوع من الإشارات يدخل في قسمة الغرماء عند تزاحم الإشارات، إلا أن المشرع قد رأى وعلى سبيل الاستثناء ولاعتبارات خاصة وفي قوانين خاصة ، عدم جواز البيع إلا بموافقة من تمّ الحجز لصالحه ، مثال ذلك المادة /10/ من قانون المصرف الزراعي رقم 30/2005 والمادة /12/ من قانون مصرف التوفير 29/2005 و المادة /14/ من قانون مصرف التسليف الشعبي رقم 32/2005 وقد اشتركت هذه المواد تقريباً بذات الصياغة (لا يجوز بيع أو نقل ملكية الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة الرهن أو التامين أو الحجز ، وكذلك قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقة المصرف وبشرط أن تكون حقوقه مضمونة ) إلا أن قانون إحداث المصرف الصناعي رقم 28 لعام 2010 قد جاء خالياً من مثل تلك المواد وخالياً من مثل هذا الاستثناء الخاص بإشارة الحجز فقد ورد في المادة /12/ الفقرة /أ/:
(لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة للمصرف أو التي يوضع عليها إشارة التأمين أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقة المصرف وبشرط أن تكون حقوقه مضمونة. )
و بالتالي لم يشمل الحظر في المادة الحجوزات التي وضعها المصرف على العقارات
– ولما كان الأصل في الأمور الإباحة.
– ولما كان الفقه مستقراً على أنه لا اجتهاد في مورد النص .
– ولما كانت النصوص الاستثنائية و الخاصة تطبق على حدودها ونطاقها ولا يجوز القياس عليها ولا تعميمها و التوسع بها.
– ولما كان انتفاء النص الخاص يعيد الحالة إلى القواعد العامة في القانون.
وحيث إنه لا يوجد نصّ قانوني يمنع من تثبيت البيع بسبب وجود إشارة الحجز ، يكون ليس هناك مبرر لطلب المحكمة الموافقة المسبقة من المصرف الصناعي.