كنان شخص بحاجة إلى مبلغ من المال فلجأ إلى صديقه عدنان لإقراضه المبلغ ، و لكن عدنان رفض اقراض كنان المبلغ بحجة أن قيمة العملة ستنخفض من الآن و حتى تاريخ السداد .
فعرض كنان على عدنان أن يقوم بإقراضه المبلغ بالدولار الأمريكي ووافق عدنان على ذلك ، و لكنه طلب من كنان وقتاً ليقوم بالاستفسار
هل إقراضه المبلغ لكنان بالدولار جائزاً أم أنه مخالف للقانون و يعاقب عليه ؟
1. نعم جائز قانوناً كون القانون منع التعامل بغير الليرة السورية في عمليات البيع و الشراء ، أما الدين فلا يعتبر من البيع و الشراء و التداول التجاري .
2. غير جائز قانوناً كون القانون منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات و السداد النقدي ، و في الدين سيكون الدفع و السداد بغير الليرة السورية .
3. غير جائز كون القانون منع التعامل بغير الليرة السورية في جميع أنواع التداول التجاري و القرض يعتبر نوع من أنواع التداول التجاري .
نصت المادة الأولى فقرة( أ)من القانون رقم 54 لعام 2013 على ما يلي :
– ” مع مراعاة أنظمة القطع النافذة يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة” و بناءً على هذه المادة يعتبر ممنوعاً بالقانون أي تعامل بغير الليرة السورية ( سواء تم بعملة أخرى أو بأحد المعادن الثمينة كالذهب و الفضة ) في جميع انواع التداول التجاري كالبيع و الشراء و غيرها .. ، و كذلك أي عملية دفع أو تسديد نقدي بغير الليرة السورية .
– و بالتالي إذا قام شخص بإقراض آخر مبلغاً من المال بغير الليرة السورية فإن هذا الفعل يعتبر مجرماً بالقانون و يعاقب مرتكبيه ( المقرض و المقترض ) كون عملية الدفع و السداد تمت بغير الليرة السورية .
– أما إذا قام شخص بإيداع مبلغاً من المال بغير الليرة السورية لدى شخص اخر ليرده إليه بعد فترة زمنية أو حين الطلب فإن هذا الفعل يعتبر جائزاً بالقانون و غير معاقب عليه ، لأن الوديعة عقد يلتزم بموجبه المودع لديه أن يرد الوديعة ذاتها مهما كانت ، و بالتالي فإن هذا الفعل لا يعتبر نوع من أنواع التداول التجاري و لا يتضمن أي عملية دفع أو سداد لذلك فهو غير مشمول بالمنع المنصوص عليه في القانون رقم 54 لعام 2013 .