حصانة المحامي خارج المحكمة ( الاتصالات والمراسلات )
* عدم خرق حرمة الرسائل :
إن المحافظة على سر المهنة يبرر عدم خرق حرمة الرسائل المتبادلة بين المحامي وموكله أو بين المحامين أنفسهم , أو بين المحامين والموظفين الرسمين لأمور تتعلق بالمهنة لان جميعها تتعلق بالسرية ، لذلك لا يجوز ضبط رسالة موجهة إلى أحد المحامين , وإذا ضبطت قبل أن تصل إليه فينبغي أن تسلم إلى صاحبها وإذا تعذر ذلك لسبب من الأسباب , فتسلم إلى النقيب دون فضها , وعلى هذا الأخير أن يسلمها بدوره إلى المحامي . والحصانة تشمل المراسلات في جميع الدعاوي ( المدنية والجزائية ) . مثلا لا يجوز لقاضي التحقيق أن يمنع المتهم من الكتابة إلى محاميه أو حجز الرسالة بعد كتابتها , أو الحيلولة بينها وبين الوصول إلى المحامي ، وإذا كان لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل , ولدى مكاتب البرق جميع الرسائل البرقية ( م96أصول جزائية ) , غير أن هذا الحق لا يجوز استعماله في الرسائل والخطابات الجارية بين المحامي وموكله
*عدم خرق حرمة المكالمات الهاتفية :ولا يجوز أيضا خرق حرمة المكالمات الهاتفية لمساسها بسر المهنة وحق الدفاع ولتعارضها مع واجب المحافظة على أسرار المهنة وإن كان لقاضي التحقيق مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة إلا أن ذلك لا ينطبق أيضا على المحادثات والاتصالات الجارية بين المحامي وموكله.
*حرية الاتصال بالموقوف بمعزل عن أي رقيب :
للمحامي حق الاتصال بموكله في أي وقت وبمعزل عن أي رقيب (م72/2) أصول جزائية، شريطة التقيد بأوقات الدوام المقررة لزيارة السجن , ولا تطبق عليه القواعد المطبقة على سائر الأشخاص ,إذ من المقرر قانونا أنه يحق لقاضي التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة (م72/1اصولجزائية )، إلا أن هذا الحق لا يجوز استعماله في مواجهة المحامي .
بقلم المحامي كرم الحموي 17 – 6 – 2013