المحررات القانونية الالكترونية وحجيتها في الإثبات
نظراً لهذا التقدم الهائل لوسائل النقل والاتصال واتساع رقعة التجارة العالمية والاتجاه الجديد لعولمة الأرض وتقريب المسافات وسرعة البت في انجاز المعاملات والعقود وعلى الأخص التجارية منها في الإطار الوطني والدولي كان لابد من الأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات الجديدة في مجال الإثبات ولاسيما استخدام أجهزة المعلوماتية والاتصال وباعتبار أن وسائل الاتصال الحديث أوجدت سبلا لمعاملات تجارية ومدنية حديثة لم تكن معروفة سابقا كان من المتوجب إيجاد نصوص قانونية تكفل الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة في إبرام الصفقات التجارية وحماية حقوق أطرافها واثبات الاعتراف القانوني وتبادل التعبير عن الإرادات عبر شبكات الحاسوب الالكترونية عن طريق الوسائل الالكترونية ونتيجة لذلك قامت بعض الدول بإصدار تشريعات لتقنين القوة الثبوتية لتلك الرسائل ومنها المشرع الفرنسي بالمرسوم رقم 272 لعام 2001 وكذلك صدر في إمارة دبي القانون رقم 2 لعام 2002 المتعلق بالمعاملات والتجارة الالكترونية
وبعد هذه اللمحة السريعة عن المحررات الالكترونية لابد من توضيح حجتها في الإثبات فالرسائل الالكترونية تتمتع بقوة ثبوتية إذا كانت مرفقة بتوقيع الكتروني محمي أو ببصمة الكترونية محمية وتكون لها قوة ثبوتية إذا كانت متبادلة بين شخصين يتعاملان مع مزود خدمة محدثة بإشراف جهة رسمية ويكون لكل منهما عنوان بريد الكتروني ثابت ولا تعتبر للرسالة الالكترونية المرسلة من موقع تمنحه مواقع الانترنت الخاصة قوة ثبوتية إلا إذا اقر بها الطرفان
وفي الختام فإننا نوصي بضرورة الإسراع بوضع قانون في مجال الإثبات بالوسائل الالكترونية الحديثة علما بان عددا من الدول العربية تعد مشاريع قوانين بهذا الشأن أملين أن نكون من السباقين في هذا المجال في المستقبل القريب
بقلم المحامي محمد عماد الصفرة 24 – 2 – 2013