الحماية القانونية للطفل في ظروف الأزمة

الحماية القانونية للطفل في ظروف الأزمة
إن شخصية الطفل تتكون وتتبلور من خلال أسرته بداية وانتهاء بالمجتمع الذي يعيش به ولذلك فإن لدور الأسرة أهمية كبيرة  في التخفيف من تأثير الأزمة على الطفل  ويأتي بعدها هنا دور المجتمع الذي يعيش فيه الطفل في توفير الحماية القانونية عن طريق فرض المشرع مجموعة قوانين ونصوص تهدف إلى حماية الطفل من آثار الأزمة وانعكاساتها والحيلولة دون وقوعه ضحية للأعمال الإرهابية .
وهذه النصوص القانونية التي تؤمن الحماية القانونية للطفل سنتناولها فيما يلي :
الفرع الأول : دور المشرع السوري في تأمين الحماية للطفل
لم يقف المشرع السوري مكتوف الأيدي في ظل هذه الظروف وإنما كان له الدور الأكبر في تأمين الحماية القانونية للطفل من آثار الأزمة وقد تجلت هذه الحماية من خلال نصوص تعددت وتنوعت لتشمل جميع الجرائم التي نشأت عن هذه الظروف السيئة التي نعيشها ومن جملة هذه القوانين
أولاً- القانون رقم /11/ لعام 2013 .
والذي نص على معاقبة من يقدم على تجنيد طفل دون سن الثامنة عشرة من عمره بهدف إشراكه في أعمال قتالية أو حمل السلاح أو ماشابه ذلك بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إضافة إلى الغرامة .
إضافة إلى تشديد العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن الفعل إحداث عاهة دائمة بالطفل , وفي حال أدى الجرم إلى وفاة الطفل تشدد العقوبة إلى الإعدام .
يحاكم الطفل الذي تم تجنيده وقام بالأعمال القتالية بمحكمة خاصة بالأطفال (محكمة الأحداث) وتطبق عليه أحكام مواد الخاصة بقانون أحداث الجانحين رقم -8-1974
بحيث تفرض عليه تدابير إصلاحية إذا أتم العاشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة من عمره .
أما إذا كان متمماَ لسن الخامسة عشرة من عمره فتطبق عليه عقوبة الحبس المخفف وفق ما نص عليه قانون الأحداث الجانحين , وتنفذ العقوبة في جناح خاص تابع لأحد المعاهد الإصلاحية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
ثانياً- قانون المخدرات رقم /2/ لعام 1993 .
نص قانون المخدرات على عقوبة الاعتقال المؤقت وغرامة تصل إلى مليوني ليرة سورية لكل من أقدم على تعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها بدون مقابل في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .
وفي حال قدم الجاني مواد مخدرة إلى قاصر, أو دفعه إلى التعاطي بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش فإن العقوبة تشدد إلى الاعتقال المؤبد.
-وقد كانت سوريا من الدول الراعية والداعمة لحقوق الطفل فقد انضمت سورية إلى اتفاقية حقوق الطفل عام 1993 , وإلى البروتوكولين اختياريين الملحقين عام 2003  والمتعلقين بمنع الاتجار بالأطفال أو تجنيدهم في الأعمال القتالية .
الفرع الثاني أهمية النصوص القانونية ومدى تطبيقها :
بعد عرض لأهم النصوص القانونية التي عرضت الحماية القانونية وأساليب الوقاية والعلاج من بثور الأزمة فإننا نجد بأنها كانت عامة وشاملة للجرائم التي تندرج ضمن إطار العمل الإرهابي وفي الوقت نفسه تضمنت الجزاء العادل في ذلك ,ولكن مايثار في هذا الجانب هو مدى تطبيقها وخاصة فيما يتعلق بوجود سجن خاص للأحداث تنفذ فيه العقوبة بدلا من أن يقضي الحدث العقوبة مع غيره من مرتكبي جرائم القتل والسرقة ليعتاد بعدها ارتكاب الجرائم, ويمتهن الأعمال القتالية ,ويرتكب الجرائم التي تخل بالأمن العام مما يصعب هنا على المجتمع إعادة تأهيله باعتباره كان مجرم بالصدفة دفعه لارتكاب الجرم حاجة معينة أو وجود ظرف معين  وأصبح مجرم معتاد بعد أن قضى حكمه مع مرتكبي جرائم القتل والسرقة .
-إضافة إلى  تأثيره السلبي على المجتمع من انتشار الجهل والأمية , وعلى أفراد أسرته خاصة في حال كان المعيل لديهم .
ويقع هنا على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى وزارة العدل الإشراف على تأمين المأوى الاحترازي والمعهد الإصلاحي, وتجهيزه بما يتطلب من معدات وأجهزة صالحة للاستخدام وكافية بالغرض التي وضعت له ووضع أخصائيين نفسيين وأطباء يشرفون على علاج الحدث وإعادة تأهيله نفسياً وجسدياً وإيجاد نوع من المهن أو الحرف الصغيرة التي يمكن أن تؤهل الحدث في هذه السن المبكرة بما ينسجم مع رغباته وهوايته , وتوفير الأمان والرعاية الصحية له .
ومراقبة الحدث بعد إخلاء سبيله للتأكد من عودته إلى حياته الطبيعية وكونه قد استفاد من العلاج المقدم له خلال وجوده في المأوى.
إتاحة الفرص لمتابعة التعليم في المأوى أو المعهد الإصلاحي, والتشجيع على إتمام التحصيل العلمي من خلال توفير كافة المستلزمات التعليمية .
تقديم التوعية والمشورة من خلال إقامة ندوات ومحاضرات تختص بالتعريف بأهمية هذه الفئة العمرية ومالها دور في بناء المجتمع مع ذكر دور التعليم والتطرق لأساليب التي تحول دون تاثير الأزمة على الأطفال .
بقلم المحامية آية البداوي 12/1/2014

المراجع :
القانون رقم /11/لعام 2013 المادة -488-
قانون المخدرات رقم /2/ لعام 1993 المادة 42-
قانون أحداث الجانحين رقم -8- لعام 1974 المادة -3-
قانون العقوبات رقم /148/ لعام 1949 .
– مركز الدراسات النفسية م.د.ن.الصدمة النفسية/علم نفس الحروب والكوارث.
– الصدمات النفسية للأطفال في الحروب،، أثرها وعلاجها

Scroll to Top