المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2014

المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2014 الخاص
بتعديل الرسوم على الأعمال القنصلية

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:
المادة  1

تعدل الرسوم على الأعمال القنصلية الواردة في المرسوم /232/ لعام /1961/ وتعديلاته المترتبة على المواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية وفقاً لما يلي :

الرقم

نوع المعاملة

سعر المعاملة بالدولار
1     غرامة فقدان أو تلف جواز سفر     60
2     منح تذكرة مرور     20
3     التسجيل القنصلي     20
4     التصديق القنصلي     25
5     المصادقة على التصاريح     25
6      الوكالة الخاصة     50
7     الوكالة العامة     100
8     الأحوال المدنية (قيد نفوس – زواج – أولاد – طلاق – وفاة)     15
9     المصادقة على الوثائق المختصة بالأحوال الشخصية أو على ترجمتها     10
10     ترجمة الوثائق المختصة بالأحوال الشخصية من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية     20
11     ترجمة الوثائق المختصة بالأحوال الشخصية من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية     30
12     ترجمة الوثائق من لغة أجنبية إلى عربية     30
13     ترجمة الوثائق من لغة عربية إلى أجنبية     30
14     المصادقة على شهادة حسن سلوك     15
15     المصادقة على شهادة الجنسية غير السورية     25
16     المصادقة على الوجود على قيد الحياة     15
17     المصادقة على بيان راتب     15
18     المصادقة على الوضع الوظيفي     15
19     إلى من يهمه الأمر (مع تحديد المهمة)     15
20     سند إقامة     50
21     الشهادة المعطاة لغرض تجاري تتضمن مبلغ     100
22     الشهادة المعطاة لغرض تجاري لا تتضمن مبلغ     50
23     نقل الأثاث والمفروشات – نقل سيارة أو غيرهامن وسائط النقل     100
24     غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة     50
25      غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة وبعد المدة القانونية وبعد مرور سنة     100
26     نقل جثمان     25
27     ما لم يرد ذكره آنفاً من وثائق وليست ذات طابع تجاري     25
المادة 2

يعدل الرسم المستوفى على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً ليصبح (1.5%) واحد ونصف بالمائة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى /5000/ دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بالعملات المحلية.
المادة 3

لا تخضع الرسوم القنصلية المحددة أعلاه لأية رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين النافذة بما فيها رسوم الإدارة المحلية.
المادة 4

يصدر بقرار عن وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة رسوم السمات أو تعديلها .
المادة 5

تستوفى الرسوم المذكورة أعلاه بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو ما يعادلها بالعملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق نشرة أسعار صرف الربع الأول من كل عام الصادرة عن مصرف سورية المركزي ، وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى.
المادة 6

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لصدوره.
دمشق في 10 / 4 / 1435 هـ الموافق لـ 10 / 2 / 2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Scroll to Top