المرسوم التشريعي 8 لعام 2014 إعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصاديةا
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تعاد جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أو الصناعية أوالتجارية أوالخدمية أوالحرفية أوغيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي ويتم الإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط لغاية تاريخ توقيع الجدولة شريطة التأكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية ادارة المصرف المعني.
المادة (2)
يعفى من فوائد التأخير والغرامات غير المسددة كل من يقوم بسداد الأقساط المستحقة غير المسددة وذلك خلال فترة سريان هذا المرسوم التشريعي.
المادة (3)
تسدد أرصدة القروض المشار اليها في المادة الأولى من أحكام هذا المرسوم التشريعي على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
المادة (4)
أ- توقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء اعتبارا من تاريخ التوقيع على اتفاق الجدولة طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي دون أن ينفي وقف هذه الإجراءات والاحكام امكانية متابعة كل منها وفق المرحلة التي وصلت اليها والنتائج الناشئة عنها في حال فقدان المدين حقه في الاستفادة من احكام هذا المرسوم التشريعي وفق المحدد في التعليمات التنفيذية الصادرة لهذا المرسوم التشريعي.
ب-يفقد المدين حقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تخلف عن تسديد أربعة أقساط شهرية أو قسطين ربعيين أو قسط نصف سنوي ويطالب العميل بالغرامات وفوائد التأخير المعفاة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي ويطبق على الأقساط المستحقة فوائد التأخير.
ج-تبقى الضمانات المقدمة للقروض المراد جدولتها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي سارية ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكما وفي حال عدم كفاية الضمانات يطلب ضمانة إضافية وفقا لما هو محدد في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
المادة (5)
تسري الفائدة العقدية العادية على أرصدة الديون المجدولة اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ المدين قرار الجدولة وإلا يسقط حقه بالاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي على أن يتم التبليغ خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة(6)
أ- تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة تتراوح من /2/ بالمئة إلى /5/ بالمئة من المبلغ الخاضع للجدولة عند تقديم طلب الجدولة وفقا للتعليمات التنفيذية.
ب- يتم تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الفرع المعني لغاية ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى المصرف البت في طلب الجدولة خلال ثلاثة أشهر من تسجيل الطلب مستكملا لكافة الوثائق المطلوبة وفقا لما هو محدد في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
المادة (7)
يمنح المدين فترة سماح لا تزيد على سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة وتحدد بحسب التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
المادة (8)
لا يستفيد المدينون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي من أي قرض أو تسهيلات من المصارف والمؤسسات المالية خلال فترة الجدولة لحين سداد كامل الالتزامات المترتبة بذمة المدين.
المادة (9)
تستثنى من أحكام هذا المرسوم التشريعي القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني المستفيدين من مراسيم وقوانين جدولة سابقة.
المادة (10)
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي.
المادة (11)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 2-4-1435 هجري الموافق لـ2-2-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد