المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2014 القاضي بتعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم (21) تاريخ 20-4-1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة (1) تعدل البنود (1-2-5) من المادة (5) من القانون رقم (21) تاريخ 20-4-1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية حسب الآتي: المادة (5) 1- نشر وتعميق الوعي الوطني والطبقي والتأكيد على ضرورة وأهمية تنظيم الفلاحين لتطوير الإنتاج وزيادة الدخل القومي وتحسين أحوال الفلاحين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والسهر على قيامهم بواجباتهم. 2- إحلال العلاقة التعاونية الانتاجية محل سائر الانتماءات والعلاقات المرضية وتمكين الفلاحين من أخذ دورهم من أجل تغيير واقع التجزئة والتخلف وبناء المجتمع الوطني بناء سليما والمحافظة عليه. 5- إدخال الأساليب العلمية المتقدمة والمباريات في العمل والانتاج والمشاركة في إعداد الكوادر الفلاحية المختصة. المادة (2) تعدل المادة (6) من القانون رقم (21) تاريخ 20-4-1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية حسب الآتي: المادة (6) تمارس الجمعية نشاطها في جميع مجالات النشاط الفلاحي النقابي والإنتاجي التي تتطلبها حاجة أعضائها ضمن إطار خطة الدولة وسياستها العامة وبصفة خاصة ما يلي: 1- المساهمة في تحقيق الثورة الزراعية واستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة. 2- الإسهام في تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الأرض واستغلالها جماعيا. 3- تنظيم الحصول على القروض بمختلف أنواعها طبقا لحاجات أراضيها وحيواناتها وأراضي وحيوانات أعضائها. 4- توفير الآلات الزراعية الحديثة اللازمة للجمعية وإدارة وتشغيل هذه الآلات بشكل اقتصادي وصيانتها وتنظيم انتفاع الأعضاء بها. 5- إدارة واستغلال أراضيها والأراضي التي يعهد بها إليها. 6- الإسهام في دعم الصناعات الريفية وأداء الخدمات العامة اللازمة لأعضائها بالتعاون مع الأجهزة المختصة. 7- القيام بعمليات الإدخار لأعضائها وتطبيق شعار الإدخار من أجل التنمية كما يجوز للجمعية القيام بعمليات التأمين الزراعي لمنتجات وحيوانات أعضائها. 8- تسويق الحاصلات والمنتجات الزراعية “النباتية والحيوانية” لصالحها أو لصالح أعضائها. 9- القيام بالمشاريع الإنتاجية لصالحها كإقامة مشاريع الري والصرف واستصلاح الأراضي وبناء المستودعات وحظائر الماشية واقتناء الجرارات والآلات الزراعية وإقامة محطات الصيانة والتصليح وغير ذلك من المشاريع اللازمة لإنتاجها. 10- ممارسة جميع الأعمال والاختصاصات للقيام بأعمالها وفق نظامها الداخلي وأحكام القوانين والأنظمة النافذة. المادة (3) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 19-11-1435 هجري الموافق لـ 14-9-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد