دراسة قانونية حول مقترحات لتعديل قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة رقم / 93 / لعام 1958م

دراسة قانونية حول مقترحات لتعديل قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة رقم / 93 / لعام 1958م

مقدمة :
إنّ ارتباط القانون بجميع نواحي الحياة حقيقة وعاها الإنسان منذ بدء الخليقة و كرستها الحضارات و الثقافات و الأديان في أدبياتها و تشريعاتها ، بل إنّ مستوى التطور القانوني في مجتمع ما هو مقياس لمدى تحضر هذا المجتمع و تطوره و نضوجه الفكري و الأخلاقي ، فالقوانين مرآة الحضارة تتطور و تتحدث بشكل ملازم لتطور الدولة و المجتمع.
و لعلنا نلحظ التطوير الكثير الذي لحق بالمنظومة القانونية للجمهورية العربية السورية في العقد الأخير ، و الناجم عن تطور جميع نواحي الحياة ، إلا أن هذا التطوير ورغم الجهود المبذولة التي لا يمكن انكارها لم يستطع مجاراة التطور السريع للمجتمع السوري لاسيما في ظل تسارع الأحداث التي تعرض لها مجتمعنا في السنوات الأخيرة ، فالظروف الاستثنائية بحاجة إلى عمل استثنائي قادر على  مواكبتها و السيطرة عليها خاصة في مجال تطور الفكر القانوني.
لقد سعينا ليكون لنا بصمة في هذا المجال تحقق تطور العمل القانوني في بلادنا لها طابع العمل الشبابي الواعي و المسؤول المنفتح على الحداثة و التطور من خلال إعداد دراسات و أبحاث حول الحاجات القانونية الملحة التي تمسّ المجتمع بشكل مباشر.
نضع بين أيدي سيادتكم هذا العمل البحثي حول تطوير قانون تنظيم الجمعيات و المؤسسات الخاصة  رقم /93/ الصادر في عام 1958م ، و الذي يحمل أفكاراً و مقترحات بعض الشباب السوري المختص في مجال القانون و مقترحات مجموعة من الهيئات التي يرتبط عملها بعمل الجمعيات و المؤسسات الأهليةو بصمتنا في شركة الوفاق للمحاماة كمكتب قانوني متخصص متطوع في مؤسسة بصمة شباب سوريا ، فنحن نؤمن من خلال تماسنا مع بعض الجمعيات الحديثة في العمل الأهلي أن العمل الأهلي دون قوانين متطورة تنظمه قد يصبح نوعاً من الفوضى وضياعاًللطاقات التطوعية دون الوصول إلى الأهداف الحقيقية لها.
لمحة تاريخية عن القانون :
صدر قانون تنظيم الجمعيات و المؤسسات الخاصة في عام 1958 ، في ظل عصر الوحدة مع جمهورية مصر العربية ،  مكوناً من /75/ مادة قانونية.
لم يجر تعديل كامل على هذا القانون منذ صدوره منذ أكثر من نصف قرن ، رغم ما تعرض له المجتمع السوري من تطور حضاري كبير خلال الستة و الخمسين عاما التي مضت على إصداره ، بل يمكن القول ودون مبالغة بأن هناك مسافة زمنية و حضارية مرت على هذا القانون جعلت بينه و بين تطور المجتمع فجوة حضارية حتى إنه لم يعد منسجماً مع السياسات و التوجهات العامة للدولة ، إنّ عمل مؤسسات المجتمع الأهلي على مستوى العالم قد تطور و تبدل خلال هذا الزمن بشكل كبير من النواحي القانونية.
تم تعديل جزئي لبعض مواد القانون و هي المواد ( 71 – 72 – 79 ) كان أغلبها مرتبطاً بالغرامات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون.
كما صدرت بعض المراسيم المتعلقة بإعفاء بعض أنواع الجمعيات من الرسوم ، منها :
( مرسوم رقم 22 لعام 1974 – مرسوم رقم 40 لعام 2002 – مرسوم رقم 55 لعام 2007 )
إلا أن التعديلات المذكورة لا ترقى لمستوى التطور الذي أصاب العمل الأهلي أو التنمويسواء على صعيد الداخل السوري أو على الصعيد الدولي ، و لم يرق لمستوى طموحات و تطلعات شباب العمل الأهلي التطوعي.

أهداف الدراسة:
تهدف دراستنا بالدرجة الأولى إلى ايجاد قانون متطور و حضاري يؤصل مفاهيم العمل الأهلي و العمل التطوعي ويكون أرضية صالحة لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع الأهلي و تحديد أطرها و تنظيم عملها من خلال العديد من الأهداف منها:
⦁    تنظيم و تبسيطإنشاء جمعيات و مؤسسات العمل الأهلي.
⦁    وضع أسس أكثر مرونة لإعداد نظم العمل الداخلية للجمعيات.
⦁    إيضاح المفاهيم الحقيقية لعمل هذه الجمعيات و المؤسسات حسب أنواعها و تخصصاتهابما يتلاءم مع التصنيفات الدولية المعتمدة ( مؤسسة – جمعية – صندوق … ).
⦁    وضع طرق أكثر مرونة و فاعلية للرقابة على عمل الجمعية و أفرادها.
⦁    التأطير القانونيلمصادر تمويل مؤسسات المجتمع الأهلي بطرق تحقق لها دخلاً تمويلياً مستقلاً.

مقترحات لتعديل قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة
رقم /93/ لعام 1958م

أولاً: في الهيكلية العامة للقانون و تنسيقه:
لقد ضمّ القانون /93/ لعام 1958 القواعد الخاصة بمؤسسات العمل الأهلي و التي أطلق عليها مصطلح
( جمعيات ) وكذلك الصناديق الخاصة و التي أطلق عليها مصطلح ( مؤسسات ) ، و حيث انه يمكن اعتبار الجمعيات حسب تعريفها في هذا القانون من مؤسسات العمل الأهلي ، بينما لا يمكن اعتبار ( المؤسسات ) حسب تعريفها في المادة /57/ من هذا القانون من مؤسسات العمل الأهلي لأنها تخصيص مال لعمل معين دون قصد الربح ، وهو ما اصطلح على تسميته ( صندوق ) في القانون المقارن عربياً و دولياً.
وعليه نرى فصل القواعد القانونية المتعلقة بالجمعيات عن الصناديق ( المؤسسات ) لاختلاف طبيعة عمل كل منها.
كما يمكن التفريق في معرض الحديث عن مؤسسات العمل الأهلي بين ثلاثة أنواع ( الجمعيات – الجمعيات ذات النفع العام – المؤسسات الأهلية ) وفق الهيكلية الآتية :
⦁    تعديل اسم القانون :
بحيث يكون عاما شاملا ( قانون عمل المجتمع الأهلي و الصناديق الخاصة ) انطلاقا من شمولية هذا المفهوم الآخذ بعين الاعتبار تنوع المؤسسات التي ينظمها القانون وظهور أنواع جديدة منها لم تكن معروفة سابقاً ليحيط بكافة فئات وقطاعات العمل الأهلي (كجمعيات التنمية – الحقوق العامة – الجمعيات النسائية – جمعيات شؤون الأسرة – – مؤسسات العمل الاجتماعي أو الإنساني …..الخ) ويخصّ كل نوع منها بقواعد مختلفة بما يضمن تفعيلدورهابشكل يحقق الأهداف المأمولة منها والمصلحةالعلياللمجتمعإيماناًبدورهذهالمؤسساتكشريكفاعلفي الدولة مع الحكومة ليساهم في عملية تنمية المجتمع و تطوره و توجيهه حسب القيم و الثوابت الوطنية.

⦁    يمكن تقسيم القانون على الشكل الآتي:
⦁    الباب الأول التعريفات : يشمل هذا الباب تحديداً للمفاهيم و المصطلحات التي يعتمدها القانون بشكل دقيق يمنع اللغط في تفسيرها و استخدامها خلافاً للأهداف الموضوعة لها ، من خلال تخصيص باب لتعريفالمصطلحات المستخدمة في القانون وذلك في بدايته وكمادة أولى فيه أسوة بباقي القوانين الحديثةو وفق النهج السائد حاليا في التشريع.
⦁    الباب الثاني منظمات المجتمع الأهلي:
أ- الفصل الأول أحكام عامة لعمل المجتمع الأهلي : يضم هذا الباب تحديد و تعريف العمل الأهلي
و الأحكام المشتركة بين جميع أنواع منظمات المجتمع الأهلي مثل ( إنشاؤها – علاقتها
بالوزارة المختصة –إجراءات شهرها و تسجيلها – الأحكام المشتركة لإدارتها– الرقابة
الادارية (( الحكومية )) عليها – الرقابة القضائية عليها – مرجعية الطعن بقرارات الإدارة –
العضوية و أحكامها – حل الجمعيات و المؤسسات – الرقابة المالية – الإعفاءات … جميع الاحكام العامة و المشتركة )
ب- الفصل الثاني المؤسسة الأهلية : كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة محددة أو غير محددة
تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لممارسة العمل الأهلي لغرض غير الحصول على ربح
مادي أو ممارسة العمل السياسي أو النشاط الديني.
تمارس المؤسسة نشاطات متنوعة و متعددة من خلال إطلاق مبادرات أو مشاريع تدخل ضمن
نطاق العمل الأهلي و أهداف المؤسسة.
و يتضمن هذا الفصل الأحكام الخاصة بالمؤسسات
جـ- الفصل الثالث الجمعيات : وهيكل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة محددة أو غير محددة
تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تهدف للقيام بنوع من أنواع العمل الأهلي أو أعمال البر
أو الرعاية الاجتماعية أو الإنسانية لغرض غير الحصول على ربح مادي أو ممارسة العمل
السياسي أو النشاط الديني.
و يتضمن هذا الفصل الأحكام الخاصة بالجمعيات.
د- الفصل الرابع جمعيات النفع العام : ( حسب تعريفها في المادة /41/ من القانون الحالي مع
إيضاح أكثر دقة لفكرة النفع العام )
و يتضمن هذا الفصل الأحكام الخاصة بجمعيات النفع العام
هـ- الفصل الخامس أحكام خاصة بالمؤسسات و الجمعيات التي تتناول أغراضاً خاصة:
يضع هذا الفصل الأحكام و الشروط المتعلقة بممارسة الجمعية أو المؤسسة لبعض أنواع
النشاطات الهامة أو الأكثر انتشاراً مثل : الأعمال الخيرية – أعمال التنمية – الأعمال الإنسانية
– الأعمال الاجتماعية … على سبيل المثال لا الحصر ، و تفرد لها القواعد المنظمة لمثل هذه
النشاطات.
⦁    الباب الثالث الصناديق الأهلية :
سبق و بينّا أن استخدام مصطلح مؤسسة جرى في القانون بشكل خاطئ و المصطلح الصحيح للمواد /57/ و ما بعدها هو مصطلح ( صندوق ) لذلك وجب استبدال كلمة مؤسسة أينما وردت في القانون الحالي بكلمة صندوق.
⦁    الباب الرابع أحكام عامة و انتقالية : يحتوي هذا الباب على الأحكام العامة لهذا القانون و الهيئات الحكومية و الإدارات المعنية بتطبيقه و السجلات المعدة لذلك و كيفية تنفيذه و العقوبات الناشئة عن مخالفته و آليات توفيق الجمعيات و المؤسسات الحالية لأوضاعها بما يناسب أحكامه.

⦁    إعادة تنسيق مواد القانون :
يعاني القانون الحالي من سوء في تنظيم مواده و تنسيق أبوابه ، مما يشكل صعوبة في دراسته و فهم مواده ، لذلك و جب إعادة تنسيق مواد القانون بشكل يبسط الاطلاع عليه و التعامل معه وفق ما يأتي :
أ- تموضع المواد حسب أبواب و فصول القانون المبيّنة في الفقرة السابقة.
ب- تنسيق مواد القانون ضمن الفصول و الأبواب بحيث يبدأ بـ : شروط التأسيس وإجراءاته – شروط
العضوية – الأحكام الخاصة بالإدارة – أحكام عامة (تتضمن المحظورات والواجبات وكيفية انهاء
المنظمة و سائر الأحكام العامة الأخرى)

ثانياً : تعديلات ببعض مفاهيم و مواد القانون
⦁    إضافة نص يجيز الطعن بقرارات الجهة الإدارية المتعلقة بالمنظمة (جمعية- مؤسسة – صندوق) واختصاص القضاء بالخلافات بين المنظمة والجهة الإدارية والمنازعات الخاصة بالمنظمة سواء مع الغير أو بين أعضائها أو بخصوص المخالفات المرتكبة, مع إمكانية اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة للقضاء ومواكبة للتطور الحضاري وسرعة البت في النزاعات وذلك فيما يتعلق بالنزاعات بين المنظمة والغير أو بين أعضاء المنظمة ذاتها ,إذ نلاحظ في القانون الحالي عدم وجود أية صلاحيات للقضاء وإنما الصلاحيات جميعها منوطة للجهة الإدارية وهو يخالف مبدأ فصل السلطات ويتعارض مع قواعد الإنصاف والعدالة ولعل ذلك يرجع إلى الفترة التي نشا فيها هذا القانون (في ظل الوحدة مع مصر والظروف التي كانت تحكمه) أما الآن وفي ظل الفترة الزمنية التي نعيشها ومع اختلاف هذه المرحلة عن تلك التي نشا القانون في عهدها وتماشيا مع توجه الدولة في هذه الفترة والذي يميل  إلى التخفيف من تدخل الجهات الحكومية في عمل المجتمعات الأهلية والتأكيد على دور القضاء واختصاصاته , أصبح لا بد من تعديل أحكام هذا القانون بتعديل بعض مواده أو إضافة نصوص جديدة بما يتماشى مع هذا النهج وفق ما يأتي:
⦁    تعديل المادة الثانية من القانون بإضافة نص يتضمن ترك تقدير مسائل (عدم مشروعية الغرض أو مخالفة القانون أو الآداب العامة أو المساس بسلامة الجمهورية…الخ) لاختصاص القضاء باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل بذلك  أو السماح بالطعن بقرار الجهة الإدارية بهذا الخصوص أمام المرجع القضائي المختص تماشيا مع مبادئ العدالة والإنصاف.
⦁    تعديل المادة /11/ بخصوص تمكين ذوي الشأن من الطعن بقرار الجهة الإدارية الصادر برفض تأسيس جمعيتهم أو شهرها أمام الجهة القضائية المختصة.
⦁    تعديل المادة /35/والتي تمنح الإدارة المختصة حق وقف العمل بأي قرار صادر من المنظمة، واستبداله بترك تقرير إصدار قرار الوقف إلى القضاء بناء على إحالة من الجهة الإدارية بموضوع المخالفة ويمكن في حال العجلة النص على أن يكون هذا الأمر من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
⦁    تعديل المادة /36/التي تمنح حق حل الجمعيات وما يتبعه للإدارة المختصة، في حين لا يجوز أن تحل الجمعيات أو المؤسسات إلا بقرار ذاتي أو حكم قضائي وبعد أن تكون قد استفادت من حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة وفي حالات يجب أن يحددها القانون صراحة وحصرا , وكذلك الفقرة /ب/ التي تجعل قرار الإدارة لا يقبل المراجعة و هذا لا يتفق مع الدستور ومبادئ العدالة والإنصاف.
⦁    كما يمكن كآلية أخرى ضمن هذا الاقتراح:النص على تشكيل لجنة ضمن الجهة الإدارية مهمتها التحقيق بالمخالفات والأخطاء المرتكبة من قبل المنظمة والقيام بتنبيه المنظمة إلى الخطأ المرتكب وفي حال الاستمرار في الخطأ أو المخالفة إحالة الأمر إلى القضاء للنظر به.

⦁    التركيز على مبدأ حرية المنظمات والتخفيف من سيطرة الجهة الإدارية وتدخلها في عمل المنظمة (والذي يظهر المنظمة في ضوء أحكام هذا القانون كجهة تابعة للوزارة) على اعتبار أن مؤسسات المجتمع الأهلي هي كيان مستقل بذاته ورديف لعمل المؤسسات الحكومية وليس تابعاً لها وإن جعلها تابعة للجهة الإدارية يخرجها عن مفهومها ودورها الفاعل كشريك مع الجهة الحكومية في بناء الدولة والمجتمع ويتجلى هذا الاقتراح من خلال الأفكار الآتية :
⦁    حق مؤسسي المنظمة بوضع أنظمتها وتعديلها بحرية ودون أي تدخل من الجهة الإدارية بما في ذلك الأهداف ومجالات النشاط في أي وقت طبقا لأنظمتها ,وكذلك حرية الانضمام والانسحاب من المنظمة ، وللمنظمة حق وضع الشروط الخاصة بالعضوية لضمان الخصوصية , ويجوز للجهة الإدارية وضع نماذج اختيارية لمساعدة المؤسسين في عملية التأسيس ووضع نظام تأسيسي لمنظمتهم دون أن يكون لذلك صفة الإلزام. و أنّ يتضمن القانون الشروط العامة فقط مع ترك هامش للمنظمة لوضع شروطها الخاصة بالعضوية بما يلائم أغراضها وأهدافها.
⦁    كما يمكن إضافة مادة خاصة بشروط العضوية كأحكام عامة مثل إضافة الشروط الآتية والتي تنص عليها القوانين الأخرى:
يجبأنيكونأعضاءالجمعيةيحملونالجنسيةالسورية أو من في حكمهم,فوقسن 18 منالعمر,يتمتعونبالحقوقالمدنيةوالسياسية,غيرمحكومعليهمبجنايةأوجنحة شائنة أو مخلة بالأمانة أو الثقة العامة.
⦁    التأكيد على وجود رقابة مالية للجهة الإدارية فقط، تخولها حق الاطلاع على السجلات المالية والمحاسبية للمنظماتيكون هذا الاطلاع من خلال تقارير سنوية ترسلها المنظمة للجهة الإدارية وفي حال حدوث خلل ما فالقضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بمحاسبة التجاوزات,   وبناء على ذلك إعادة النظر بالمواد الآتية على ضوء هذه الفكرة ودون القيود التي تضمنتها ,المواد هي (6- 14- 15- 17-18(.
⦁    إدارة المنظمة بواسطة هيئاتها المنصوص عليها في أنظمتها الخاصة، ودون حق الجهة الإدارية التدخل في عملية تسيير اجتماعاتها أو انتخاباتها أو نشاطاتها أو التأثير عليها
وبناء عليه تعديل المادة /23/: التي تشترط إبلاغ الجهات المختصة بمواعيد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، وصورة عن محضر الاجتماع قبل 15 يوم من انعقادهوكذلك البندين /2و3/ من المادة /26/ واللذان ينصان على أن تعين الإدارة المختصة عضوا أو أكثر في مجلس إدارة المنظمة من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية ، وعلى حق الإدارة المختصة تحديد الحدين الأعلى والأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة.
⦁    تعديل المادة /25/التي تعطي وزارة الشؤون الاجتماعية حق دمج الجمعيات المتشابهة الأهداف وترك القرار بذلك لإدارة المنظمة في حال رأت حاجة لذلك بما يخدم تحقيق أهدافها.
⦁    المادة /27/ تحديد الشروط الأخرى التي يجب على مجلس الإدارة التمتع بها وعدم ترك الأمر غير محدد كذلك أو ترك هذا التحديد للمنظمة وفق احتياجاتها.

⦁    كما يمكن بعد إجراء التعديلات الواردة في الفقرتين السابقتين إضافة نص بإلزام الجمعية بتعين مستشار قانوني لديها لضمان سير الإجراءات القانونية والرقابة القانونية على عمل المنظمة وذلك أسوة بإلزام المنظمة بتعيين محاسب قانوني لديها كما هو الحال في قانون الشركات.

⦁    تعديل المادة السابعة من القانون والتي تتعلق بعدم ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا من تاريخ الشهر واستبدالها بتمتع المنظمة بالشخصية المعنوية المستقلة عن أعضائها فور تقديم الطلب  بتأسيسها (شخصية مؤقتة)، مع كل ما يتصل بهذه الشخصية المعنوية من حقوق مثل: الذمة المالية المستقلة والأهلية وحق التقاضي في كل ما يتعلق بمصالحها أو تحقيق أهدافها وأن تمتلك أموالا منقولة وغير منقولة وتقبل الهبات والتبرعات والمساعدات.  وذلك من باب التسهيل لمساعدة أعضائها على التأسيس (من تامين المقر والتجهيزات وغيرها من مستلزمات التأسيس )ومقاضاة الغير ممن يحاول (التعدي بسرقة الاسم مثلا) وهو ما كان معمولاً به في القانون المدني السوري (المواد من 56 إلى 82. وهي مواد ألغيت عند صدور هذا القانون).

⦁    إضافة نص يجيز للمنظمات التملك باسم المنظمة واستثمار رصيدها المالي في الأمور التنموية والسماح لها بالتعاقد مع وزارات وهيئات ومؤسسات تحتاجها في تنفيذ مشاريعها. وإلغاء ضريبة رؤوس الأموال المتداولة على حساب المنظمات في المصارف وإعفاء التجهيزات الواردة من متبرع سوري من الرسوم الجمركية وإضافةمصادر الموارد المالية للتنمية في المنظمات ومنها (عائدات مراكز التدريب- عائدات ورش العمل- ……الخ) كمصادر تمويل للمنظمة والترخيص للشركات التجارية بإحداث برامج مسؤولية اجتماعية ووضع معايير ونظم  حوكمة وتقييم وتصنيف للمنظمات الأهلية.

⦁    إحداث مديرية خاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية أو هيئة عامة متخصصة بشؤون الجمعيات والمجتمع الأهلي إضافة إلى مركز دراسات وأبحاث لوضع الخطط التنموية والاستراتيجية لتفعيل دور هذه المؤسسات كشريك في بناء الدولة والمجتمع.

⦁    إضافة مادة تنصعلىأنيسمح لأصحابالمهنالفكريةغيرالمنظمةضمننقاباتبإنشاءصناديقخاصةبهم.

⦁    إضافة مادة تتضمن قيام الوزارة المختصة بإنشاء سجل خاص بالمنظمات يسمى( سجل المنظمات ) على غرار (سجل الشركات – سجل المتجر) يدرج فيه أسماء المنظمات و مستنداتها و خطط عملها السنوية وكل ما يتعلق بالمنظمة وتمكين الغير من الاطلاع على هذا السجل.

⦁    إضافة مادة تتضمن إيجاد نظام خاص للمنظمات غير السورية والتي يتطلب عملها إيجاد فروع لها في سوريا.

⦁    إضافة مادة تتضمن السماح للمؤسسات السورية بإنشاء مكاتب لها خارج أراضي الجمهورية العربية السورية مع مراعاة أنظمة تلك الدول وبالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية فيها.

⦁    إضافة مادة تتضمن السماح للمنظمات بحماية اسمها وشعارها والمشاريع التي تقوم بها كعلامة فارقة والنص على إعفائها من الرسوم الخاصة بحماية العلامات الفارقة.

⦁    استبدالتسميةالمؤسساتالخاصة في الكتاب الثاني من القانونبالصناديقالخاصة كون التعريف
الوارد في المادة /57/ الخاصة بالمؤسسات الخاصة هو أقرب إلى الصندوق منه إلى المؤسسة.

⦁    تعديل المادة /63/ بإلغاء عبارة (( تعديل نظمها )) الواردة منها وإلغاء العبارة الأخيرة فيها  لتصبح على الشكل الآتي : للجهةالإداريةالمختصةالاعتراضعلىإنشاءالصناديقوالرقابةعليها , بمايكفلتحقيقالغرضمنإنشائهادونأنيؤثرذلكعلىاستقلاليةقرارالصندوق , ويكونالنظرفيهذاالاعتراضمناختصاصالقضاء.

⦁    إضافة الفقرة الآتية إلى نهاية المادة /65/ : في حدود ممارسة صلاحية الرقابة , لتصبح المادة على
الشكل الآتي:
على مدير الصندوق موافاة الجهة الإدارية المختصة بميزانية الصندوق وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لها , وعليه أيضا تقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها هذه الجهة في حدود ممارستها لصلاحية الرقابة

⦁    استبدال المادة /66/  بالمادة الآتية : والتي تنص على أنه لا يجوز للمؤسسة قبول الوصايا والهبات إلا
بإذن من الجهة الإدارية المختصة , لتصبح كما يأتي :
على إدارة الصندوق إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بالهبات و الوصايا التي تقبلها خلال مهلة سبعة أيام

⦁    تعديل المادة /67/ وفق الشكل الآتي : للجهة الإدارية المختصة إقامة دعوى أمام القضاء لعزل المدراء الذين يثبت إهمالهم في إدارتها أو عدم تنفيذ ما فرض عليهم القانون أو سند الصندوق أو الذين يستعملون أموال الصندوق فيما لا يتفق مع أغراضه أو قصد منشئه أو الذين يرتكبون خطأ جسيم آخر  أو لاعتبارات قومية أو سياسية واقتراح من يحل محلهم , وخلال الفترة ما بين إقامة الدعوى و الفصل بها يحق للمحكمة أن تأمر بوقف الأعمال التي كانت سبباً في إقامة الدعوى.

⦁    تعديل المادة /68/ وفق ما يأتي : للجهة الإدارية المختصة وقف التصرفات التي قام بها مدير الصندوق مخالفاً للقانون أو النظام العام , أو مجاوزاً حدود اختصاصه المنصوص عليه في نظام الصندوق, إلى حين فصل القضاء في الموضوع و يشترط  ألا يتقادم  حق الإدارة بوقف الأعمال و التصرفات بمرور سنة من تاريخ العمل أو التصرف المراد وقفه وألا يترتب على الوقف إضرار بالغير حسني النية الذين اكتسبوا حقوقا على أساس تلك التصرفات.

⦁    المادة /69/ : يعاد النظر في هذه المادة وفقاً للتعديلات على المواد الأخرى المذكورة في متنها .

ثالثاً تعديلات في صياغة بعض مواد القانون الحالي:
– تعديل كلمة (( تعتبر )) في المادة الأولى واستبدالها بكلمة (( تعد )) كونها أدق قانونا.
– تعديل المادة /3/ لتصبح المحرومين من (( الحقوق المدنية )) بدلا من (( الحقوق السياسية )).
والتفريق بين مصطلحي (( مصادر تمويل الجمعية )) و (( موارد دخلها )).
كما يجب تحديد موضوع الجمعية بدقة و أن يعبر اسمها عن موضوعها الوارد في المادة الثالثة من القانون
– تنص المادة /10/ من قانون الجمعيات على أنه يمكن للجمعية ممارسة عملها بعد مرور/60/ يوماً على تقديم
أوراقها. حتى إن لم يأتي الرد سلباً أو إيجاباً.
لكننا نجد أن هناك مادة أخرى تنص على أن من يمارس أي نشاط بدون ترخيص يعرض نفسه للسجن مادة
/71/ – فقرة /2/ وحلّ هذا التعارض بين المادتين نعدل المادة /10/ بحيث تصبح (( تعتبر الجمعية مرخصة
حكما بمرور هذه المدة )).
– في المادة /15/ يجب أن يكون المحاسب محاسباً قانونياً من جدول المحاسبين القانونيين وليس محاسباً مقبولا
من الجهة الإدارية
– استبدالكلمة ((خارجالجمهوريةالعربيةالسورية)) الواردة في المادة  (21) بعبارة((غيرسوريين ))
وإضافة العبارة الآتية إلى نهاية المادة (( و إذا لم تحصل على الموافقة أو ترخيص خلال 30 يوماً تعتبر
موافقة حكماً )).
– إضافة فقرة إلى المادة /32/  تتضمن جواز أن يكون التبليغ بالطرق الإلكترونية تماشيا مع التطور الجاري
في المجتمع والتعديل الجاري في مختلف القوانين.
– المادة /57/ مخالفة للدستور لأنه لا يجوز إنشاء جمعيات أو مؤسسات لأغراض دينية إضافة إلى أن ذلك
يتعارض مع مفهوم المؤسسات الأهلية.

و تفضلوا بكامل الرضى ة القبول
ولكم القرار لما ترونه مناسباً ،،،

أُعدّ البحث من قبل كوادر
شركة الوفاق للمحاماة و الدراسات و الاستشارات القانونية

– 2014 –
شركة الوفاق للمحاماة و الدراسات و الاستشارات القانونية

رؤيتنا :
تحقيق الوفاق بين الأطراف المتنازعة من خلال اعتماد المصداقية في التعامل مع الجميعبثقة متبادلهبقدراتنا و إمكانياتنا و كوادرنا للوصول إلى أقصى درجاتالنجاح و التميز.
رسالتنا:
تسعى شركة الوفاق للمحاماة و الدراسات و الاستشارات القانونية للوصول بالعميل إلى أعلى مستويات الأمان من خلال عملها العلاجي و
الوقائي.
شعارنا:

(( الوفــــــــــــــاق مصداقية بكل ثقة ))

من مشاريعنا المستقبلية :
⦁    دراسات و أبحاث حول مؤشرات تقييم الأداء للشركات و مؤسسات و جمعيات المجتمع الأهلي.
⦁    دراسة حول تعديل قانون تنظيم العمل في القطاع الخاص و التعاوني و المشترك رقم /17/ لعام 2010م.
⦁    بحث حول سبل تبسيط الإجراءات أمام القضاء العادي.
⦁    دورات تخصصية عملية لرفع كفاءة العاملين في مجال القانون ( تحكيم – عقود – محررات قضائية )
⦁    الملتقى الأول لرجال الأعمال حول حل النزاعات التجارية عن طريق التحكيم.

Scroll to Top